١ -أنَّ رَجُلًا منَ الأنصارِ جاء إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أرَأيْتَ رَجُلًا وجَدَ مع امرأتِه رَجُلًا، أيقتُلُها فتَقتُلونَه أم كيف يَصنَعُ بها؟ فأنزَلَ اللهُ في شَأْنِهما ما ذُكِرَ في القُرآنِ من أمْرِ المُتلاعِنَينِ، فقال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قد قَضى اللهُ فيكَ وفي امرأتِكَ، فتَلاعَنا في المسجدِ، وأنا شاهدٌ عندَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكانتِ السُّنَّةُ بعدُ فيهما أنْ يُفرَّقَ بيْنَ المُتلاعِنَينِ، وكانتْ حاملًا فأنكَرَه، وكان ابنُها يُدعى إلى أُمِّه، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في أنَّها تَرِثُه ويَرِثُ ما فرَضَ اللهُ له منها.
بحث
التصنيف الموضوعي: لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها
٦ نتيجة
٢ -أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لاعَنَ بالحَملِ.
٣ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لاعَنَ بالحَمْلِ
٤ -«أنَّه كانَ عِنْدَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلمَّا نَزَلَتْ هذه الآيةُ: {لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، حتَّى يَأتوا بأرْبَعةِ شُهَداءَ! قد قَضى الخائِبُ حاجتَه! قالَ: فما قامَ حتَّى جاءَ ابنُ عَمِّه أخو أبيه، وامْرأتُه معَه تَحمِلُ صَبِيًّا وهي تقولُ: هو مِنك، وهو يقولُ: ليس مِنِّي، فأُنْزِلَتْ آيةُ التَّلاعُنِ، قالَ: وأنا أوَّلُ مَن تَكلَّمَ به، وأوَّلُ مَن ابْتُلِيَ به».
٥ -ففرَّق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهما وقضَى أن لا يُدعَى ولدُها لأبٍ، ولا تُرمَى هي، ولا يُرمَى ولدُها ومَن رماها أو رمَى ولدَها فعليه الحدُّ وقضَى أن لا بيتَ لها عليه، ولا قوتَ من أجلِ أن يتفرقانِ من غيرِ طلاقٍ، ولا متوفًّى عنها
٦ -أيُّما رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وهو يَنظُرُ إليه احتَجَبَ اللهُ عنه.
