٥ -وسُئلَ عنِ اللُّقَطةِ، فقال: ما كان منها في طَريقِ المِيتاءِ أوِ القَريةِ الجامعةِ، فعَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاءَ طالِبُها، فادفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ، فهي لكَ، وما كان في الخَرابِ، ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ، والطريقُ المِيتاءُ: هي المَسلوكةُ التي يَأْتيها الناسُ.
الصفحة أو الرقم : 5/170|التخريج :أخرجه أبو داود (1710)، والدولابي في ((الكنى والأسماء)) (1736)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1983) وذكروا في أوله زيادة.
الصفحة أو الرقم : 1/ 501|التخريج :أخرجه أبو داود (1717)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9262)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (8/ 75)، والبيهقي (12226) واللفظ لهم.
١٣ -سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن اللُّقَطَةِ ؟ فقال : لا تَحِلُّ اللُّقَطَةُ، فمَن التَقَطَ شيئًا فلْيُعَرِّفْه سنَةً، فإن جاء صاحبُه فلْيَرُدَّه إليه، وإن لم يأتِ فلْيَتَصَدَّقْ به، فإن جاء فلْيُخَيِّرْه بينَ الأجرِ وبينَ الذي له.
خلاصة حكم المحدث : لا شيء لأن يوسف بن خالد. وأباه مجهولان
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/266|التخريج :أخرجه الطبراني في ((الصغير)) (72)، والدارقطني في ((سننه)) (4389) باختلاف يسير، والحاكم (2372) بنحوه.
١٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ توجَدُ في الأرضِ المَسكونةِ والسَّبيلِ المِيتاءِ، فقال: عَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاء صاحبُها وإلَّا فهي لكَ، وسُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ توجَدُ في أرضِ العَدوِّ، فقال: فيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ، وسُئِلَ عن ضالَّةِ الغَنَمِ، فقال: خُذْها؛ فإنَّما هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذِّئبِ، قال: وسُئِلَ عن ضالَّةِ الإبلِ، فقال: دَعْها؛ فإنَّ معها حِذاءَها وسِقاءَها، تَرِدُ المياه وتَأكُلُ منَ الشَّجرِ، قال: وسُئِلَ عن حَريسةِ الجَبلِ، قال: يُضرَبُ ضَرَباتٍ، ويُضعَفُ عليه الغُرْمُ، وقال: إذا كان منَ المِراحِ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ وهو الدِّينارُ؛ ففيه القَطعُ، وإنْ كان دون ذلك، ضُرِبَ ضَرَباتٍ، وأُضعِفَ عليه الغُرْمُ، وسُئِلَ عنِ الثَّمَرِ في أكْمامِه، قال: يُضرَبُ ضَرَباتٍ، ويُضعَفُ عليه الغُرْمُ، قال: وإنْ كان منَ الجَرينِ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ وهو الدِّينارُ، ففيه القَطعُ، فإذا كان دون ذلك، ضُرِبَ ضَرَباتٍ، وأُضعِفَ عليه الغُرْمُ.
الصفحة أو الرقم : 3436|التخريج :أخرجه أبو داود (1710) مطولاً باختلاف يسير، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5826)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (670) باختلاف يسير
١٥ -من وجدَ لُقطةً فليُشهدْ ذوي عدلٍ وليحفظْ عِفاصَها ووِكاءَها ثم لا يكتمْ، ولا يغيِّبْ فإن جاء ربُّها فهو أحقُّ بها وإلا فهو مالُ اللهِ يؤتيه من يشاءُ
غريب المفردات :
عِفاصَها ووِكاءَها:
العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة؛ جلدا كان أو خرقة أو غير ذلك
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عياض بن حمار|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/94|التخريج :أخرجه أبو داود (1709)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5808)، وابن ماجه (2505)، وأحمد (17481) باختلاف يسير.