بحث

التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر

٤ نتيجة
التصنيف الموضوعي :مزارعة - المزارعة بالشطرإلغاء التصنيف ×

٤ نتيجة

حجم الخط

١ -خرج علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنهانا عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وأمْرُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنفَعُ لنا ممَّا سواه. قال: من كانت له أرضٌ فليمنَحْها أو ليزرَعْها أو ليَذَرْها. قال: فذكَرْتُ ذلك لطاوُسٍ، وكان يرى أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أعلَمُ منهم، فقال طاوسٌ: قال ابنُ عبَّاسٍ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: من كانت له أرضٌ أن يمنَحَها أخاه خَيرٌ له.

غريب المفردات :
يرى:
يظن
خلاصة حكم المحدث : علله كثيرة
الراوي : ابن عباس ورافع بن خديج|المحدث : ابن المنذر|المصدر : الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 11/70|التخريج : أخرجه أبو داود (3398)، والنسائي (3864)، وابن ماجة (2460) بنحوه.
الحديث كاملاً

٢ -حديث: كانت للأنصارِ فُضولُ أَرَضِينَ [علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَكانوا يُؤاجرونَها على النِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ. فقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: مَن كانَت لَهُ أرضٌ فليَزرَعها أو ليَمنحْ أخاهُ، فإن أبَى فليُمسِكْ]

غريب المفردات :
فُضولُ أَرَضِينَ:
أي: أراض فاضلة عن قدر ما يحتاجون إلى زرعه
خلاصة حكم المحدث : تفرد به إبراهيم بن مرزوق عن أبي عاصم عن ابن جريج عنه وغيره يرويه عن أبي عاصم عن الأوزاعي عنه
الراوي : جابر بن عبد الله|المحدث : الدارقطني|المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/309|التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((المستخرج)) (5559) بلفظه، والبخاري (2340) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٣ -كان ابنُ عُمَرَ يُعطي أرضَهُ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، ثُمَّ تَرَكَهُ ابنُ عُمَرَ، فقُلنا لطاوُسٍ: ما بالُ ابنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، وأنتَ لا تَدَعُه؟ وإنَّما سَمِعتُما حَديثًا واحِدًا يَعني حَديثَ رافِعٍ؟ فقال: إنِّي واللَّهِ لو أعلَمُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالهُ ما فعَلتُه، ولَكِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن كانت له أرضٌ فإنَّهُ إن يَمنَحْها أخاهُ خَيرٌ.

خلاصة حكم المحدث : له طرق وفيه اختلاف ألفاظ
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : الحازمي|المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الصفحة أو الرقم : 2/ 612|التخريج : أخرجه مسلم (1550)، وأحمد (3135)، والطبراني في ((الكبير)) (11/ 50) (11008) بلفظه مختصرًا على المرفوع.
الحديث كاملاً

٤ -كان لرِجالٍ مِن الأنصارِ فُضولُ أرَضينَ، وكانوا يُكرونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاهُ، فإن أبى فليُمسِكْها.

خلاصة حكم المحدث : يروى هذا الحديث عن جابر من غير وجه
الراوي : جابر|المحدث : الحازمي|المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الصفحة أو الرقم : 2/ 619|التخريج : أخرجه البخاري (2632)، ومسلم (1536)، وابن ماجة (2451) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً