١ -خرج علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنهانا عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وأمْرُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنفَعُ لنا ممَّا سواه. قال: من كانت له أرضٌ فليمنَحْها أو ليزرَعْها أو ليَذَرْها. قال: فذكَرْتُ ذلك لطاوُسٍ، وكان يرى أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أعلَمُ منهم، فقال طاوسٌ: قال ابنُ عبَّاسٍ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: من كانت له أرضٌ أن يمنَحَها أخاه خَيرٌ له.
غريب المفردات :
يرى:
يظن
خلاصة حكم المحدث : علله كثيرة
الراوي : ابن عباس ورافع بن خديج|المحدث : ابن المنذر|المصدر :الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 11/70|التخريج :أخرجه أبو داود (3398)، والنسائي (3864)، وابن ماجة (2460) بنحوه.
٤ -كان لرِجالٍ مِن الأنصارِ فُضولُ أرَضينَ، وكانوا يُكرونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاهُ، فإن أبى فليُمسِكْها.
خلاصة حكم المحدث : يروى هذا الحديث عن جابر من غير وجه