١ -مَن احتفَر بئرًا، فليس لأحدٍ أن يَحفِرَ حوله أربعينَ ذراعًا؛ عطَنًا لماشيتِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل ضعيف
الصفحة أو الرقم : 8/281|التخريج : أخرجه الدارمي (2668) بلفظه، وابن ماجه (2486) مختصرا.
التصنيف الموضوعي :مساقاة - حريم البئر
بحث
٤ نتيجة
١ -مَن احتفَر بئرًا، فليس لأحدٍ أن يَحفِرَ حوله أربعينَ ذراعًا؛ عطَنًا لماشيتِهِ.
٢ -من حفرَ بئرًا فلهُ أربعونَ ذراعًا عطَنًا لماشيتِهِ
٣ -أنَّ عليَ بنَ أبي طالبٍ رضي اللَّهُ عنهُ قال من حفرَ بئرًا أو عرضَ عودًا فهو ضامِنٌ
٤ -عن أبي هُرَيرَةَ في بِئْرِ العَطَنِ: حَريمُه أربعون ذِراعًا.