١ -أنَّ أبا سُفْيانَ بنَ حَرْبٍ بعدَ إسلامِه كان المُسلِمونَ يجتنبونَه، وأنَّه سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يتزوَّجَ ابنتَه أُمَّ حَبيبةَ، وأن يستكتِبَ ابنَه مُعاوِيةَ، وأن يستعمِلَه - يعني نَفْسَه - ويُولِّيَه.
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الصفحة أو الرقم : 2/202|التخريج : أخرجه مسلم (2501) بنحوه.
