١ -عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا ماتَ وعليه نَذْرٌ قَضَى عنه وليُّهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 9/406|التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (12739) واللفظ له، وأبو داود (2401) بلفظه مطولًا، والبيهقي (8302) بنحوه مطولًا.
بحث
٢ نتيجة
١ -عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا ماتَ وعليه نَذْرٌ قَضَى عنه وليُّهُ.
٢ -أنَّ امرأةً رَكِبتِ البَحرَ فنذرَت، إنِ اللَّهُ تبارَكَ وتعالى أنجاها أن تَصومَ شَهْرًا، فأنجاها اللَّهُ عزَّ وجلَّ، فلَم تَصُمْ حتَّى ماتَت، فجاءَتْ قَرابةٌ لَها إمَّا أُختَها أو ابنتَها إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فذَكَرَت ذلِكَ لهُ، فقالَ : [ أرأيتَكِ لَو كانَ علَيها دَينٌ كُنتِ تَقضينَهُ ؟ قالَت : نعَم. قال : فدَينُ اللَّهِ أحقُّ أن يُقضَى] [ فَ ] اقضِ [ عَن أمِّكِ ].