بحث

التصنيف الموضوعي: نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها

٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجهاإلغاء التصنيف ×

٢ نتيجة

حجم الخط

١ -لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوْجُها عِصْمَتَها .

غريب المفردات :
لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ:
أي: عطية من العطايا
عِصْمَتَها:
عصمة المرأة: عقد نكاحها
خلاصة حكم المحدث : هذا إسناد يقول به قوم، ويقف آخرون عن القول به
الراوي : مجاهد|المحدث : ابن المنذر|المصدر : الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 12/45|التخريج : أخرجه أحمد (7058) واللفظ له.
الحديث كاملاً

٢ -خَرَجْنا معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جِنازةٍ، فرَأيْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو على القَبْرِ يوصي الحافِرَ: "أَوسِعْ مِن قِبَلِ رِجْلَيه، أَوسِعْ مِن قِبَلِ رأسِه"، فلمَّا رَجَعَ اسْتَقْبلَه داعي امْرَأةٍ، فجاءَ وجيءَ بالطَّعامِ، فوَضَعَ يَدَه، ثُمَّ وَضَعَ القَوْمُ فأَكَلوا، فنَظَرَ آباؤُنا ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَلوكُ لُقْمةً في فيه، ثُمَّ قالَ: "أَجِدُ لَحْمَ شاةٍ أُخِذَتْ بغَيْرِ إذْنِ أهْلِها"، فأَرسَلَتِ المَرْأةُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أَرسَلْتُ إلى البَقيعِ يُشْتَرى لي شاةٌ فلم توجَدْ، فأَرسَلْتُ إلى جارٍ لي قد اشْتَرى شاةً أن أَرسِلْ إليَّ بها بثَمَنِها فلم توجَدْ، فأرسَلْتُ إلى امرأتِه فأَرسَلَت إليَّ بها، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أَطْعِميه الأُسارى".

خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : رجل من الأنصار|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 258|التخريج : أخرجه أبو داود (3332)، وأحمد (22509)، والدارقطني (4763) واللفظ لهم جميعا.
الحديث كاملاً