١ -لا وَصيَّةَ لوارثٍ [يعني حديث: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ، ولا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا مِن بيتِها إلَّا بإذنِ زوجِها، فقيل: يا رسولَ اللهِ، ولا الطَّعامَ؟ قال: ذاكَ أفضَلُ أموالِنا، ثمَّ قال: العاريَّةُ مؤدَّاةٌ، والمِنحةُ مردودةٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، والزَّعيمُ غارمٌ.]
بحث
التصنيف الموضوعي: نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
٨ نتيجة
٢ -لا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها
٣ -لا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها
٤ -لا يجوزُ لامرأةٍ تصرُّفٌ في مالِها بعد أن مَلكَ الزَّوجُ عصمتَها
- عصمتَها:
- عصمة المرأة: عقد نكاحها
٥ -أنَّ النِّساءَ حين بايَعْنَ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تُبايِعْنَ على ألَّا تُشرِكْنَ بالله شيئًا؟ فقالت هِندٌ: إنَّا لَقائِلوها، ولا تَسرِقْنَ؟ قالتْ هِندٌ: كُنتُ أُصيبُ من مالِ أبي سُفيانَ. قال أبو سُفيانَ: فما أصبتِ من مالي فهو حلالٌ لكِ. قال: ولا تَزْنِينَ؟ فقالت هندٌ: أوَتَزني الحُرَّةُ؟ ولا تَقتُلْنَ أولادَكُنَّ؟ قالت هند: أنتَ قتلتَهُمْ.
٦ -عن عمرَ لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ حتَّى تلدَ أو تبقَى في بَيتِ زوجِها سنةً
٧ -أتَيتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في نِسوةٍ لنُبايِعَهُ، فقُلنَ: نُبايِعُكَ يا رَسولَ اللَّهِ على أن لا نُشرِكَ باللَّهِ شَيئًا، ولا نَسرِقَ، ولا نَزنيَ، ولا نَقتُلَ أولادَنا، ولا نَأتيَ ببُهتانٍ نَفتَريه بَينَ أيدينا وأرجُلِنا، ولا نَعصيَكَ في مَعروفٍ. فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فيما استَطَعتُنَّ وأطَقتُنَّ. فقُلنَ: اللَّهُ ورَسولُه أرحَمُ بنا مِن أنفُسِنا، هَلُمَّ نُبايِعْكَ يا رَسولَ اللَّهِ. قال: إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ، إنَّما قَولي لمِائةِ امرَأةٍ كَقَولي لامرَأةٍ واحِدةٍ، أو مِثلُ قَولي لامرَأةٍ واحِدةٍ.
٨ -قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا أنفقتِ امرأةٌ من بيت زوجِها غيرَ مُفْسِدَةٍ كانَ لَها أجر بما أنفقَت ولزوجِها أجرُ ما كسبَ وللخازنِ مثلُ ذلِكَ، لا ينقصُ بعضُهُم من أجرِ بعضٍ شيئًا
