١ -[سأل عُثمانُ -رَضِيَ اللهُ عنه- عن الرَّجُلِ يجامِعُ أهلَه ولا يُمني؟ فقال عُثمانُ رَضِيَ اللهُ عنه: يتوضَّأُ ويغسِلُ ذكَرَه، سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم].
بحث
التصنيف الموضوعي: نكاح - آداب الجماع
٦ نتيجة
٢ -نزلت في حيي بنِ أخطبَ واليهودِ، قالوا للمسلمين : إنه لا يحلُّ لكم أن تأتوا النساءَ إلا مستلقياتٍ، وإنا نجدُ في كتابِ اللهِ أن جماعَ المرأةِ غيرَ مستلقيةٍ ذنبٌ فنزلت {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}
- نِسَآؤُكُمْ:
- أي: منكوحاتكم ومملوكاتكم
٣ -أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن إتيانِ النساءِ في أَدْبارِهِنَّ، أو إتيانِ الرجلِ امرأتَه في دُبُرِها ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : حلالٌ. فلما وَلَّى الرجلُ دعاه، أو أَمَر به فدُعِيَ، فقال : كيف قلتَ ؟ في أَيِّ الخُرْبَتَيْنِ، أو في أَيِّ الخَرَزَتَيْنِ، أو في أَيِّ الخَصْفَتَيْنِ ؟ أَمِنْ دُبُرِها في قُبُلِها ؟ فنَعَم، أم من دُبُرِها في دُبُرِها ؟ فلا، اللهُ لا يَسْتَحْيِى من الحقِّ، لا تَأْتُوا النساءَ في أَدْبارِهِنَّ.
٤ -عَن أبي موسى الأشعَريِّ، أنَّهُم ذَكَروا ما يوجِبُ الغُسلَ، فقامَ أبو موسى إلى عائِشةَ، فسَلَّمَ ثُمَّ قال: ما يوجِبُ الغُسلَ؟ فقالت: على الخَبيرِ سَقَطتَ، قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا جَلَسَ بَينَ شُعَبِها الأربَعِ، ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسلُ.
٥ -كانتِ الأنصارُ تأتِي نساءَها مضاجَعَةً وكانتْ قريشٌ تشْرَحُ شرحًا كبيرًا فتزوَّجَ رجلٌ من قريشٍ امرأةً مِنَ الأنصارِ فأرادَ أنْ يأتِيَها فقالَتْ لا إلَّا كَما نفْعَلُ قال فأخبرَ ذلِكَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ فذكر الآيةَ قائِمًا وقاعِدًا ومضطجعًا بعدَ أنْ يكونَ في صِمامٍ واحدٍ
٦ -أن رجلا سألَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال : ما يَحِلّ لي من امرأَتِي وهيَ حائضٌ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لتشدّ عليها إزارَها ثم شأنكَ بأعلاها
