بحث

التصنيف الموضوعي: نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر

٢٤ نتيجة
التصنيف الموضوعي :نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخرإلغاء التصنيف ×

٢٤ نتيجة

حجم الخط

٢١ -أنَّ رجلًا جاء مُسْلمًا على عهدِ النبيِّ ثم جاءتِ امرأتُه مُسْلمةً بعدَه فقال : يا رسولَ اللهِ إنها كانت مُسلمةً معي فردَّها عليه

خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1918|التخريج : أخرجه أبو داود (2238)، والترمذي (1144) باختلاف يسير، وابن ماجه (2008) بنحوه.
الحديث كاملاً

٢٢ -أنَّ نساءً كنَّ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُسلِمْنَ بأرضِهنَّ وهنَّ غيرُ مهاجراتٍ وأزواجُهنَّ حين أسلمْنَ كفارٌ منهنَّ بنتُ الوليدِ بنُ المُغيرةِ وكانت تحت صفوانَ بنَ أُميَّةَ فأسلمَتْ يومَ الفتحِ وهرب زوجُها صفوانُ بنُ أُميةَ من الإسلامِ فبعث إليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ابنَ عمِّه وهبَ بنَ عُميرٍ برداءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمانًا لصفوانَ بنِ أميةَ ودعاه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى الإسلامِ وأن يقدُم عليه فإن رضِيَ أمرًا قبلَه وإلا سيَّره شهرينِ فلما قدِم صفوان على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بردائِه ناداه على رؤوسِ الناسِ فقال يا محمد إنَّ هذا وهبُ بنُ عُميرٍ جاءني بردائِك وزعم أنك دعوتَني إلى القدومِ عليك فإن رضيتَ أمرًا قبلتُه وإلا سيَّرتَني شهرَينِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ انزلْ أبا وهبٍ فقال لا واللهِ لا أنزلُ حتى تبيَّن لي فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بل لك تسيرُ أربعةَ أشهرٍ فخرج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قبل هوازنٍ بحُنينٍ فأرسل إلى صفوانَ بنِ أُميةَ يستعيرُه أداةً وسلاحًا عنده فقال صفوانُ أطوعًا أم كرهًا فقال بل طوعًا فأعاره الأداةَ والسلاحَ التي عنده ثم خرج صفوانُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو كافرٌ فشهد حُنينًا والطائفَ وهو كافرٌ وامرأتُه مسلمةٌ ولم يفرِّقْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينه وبين امرأتِه حتى أسلم صفوانُ واستقرَّت عنده امرأتُه بذلك النكاحِ

خلاصة حكم المحدث : إسناده مرسل أو معضل
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/337|التخريج : أخرجه مالك (2001/ 504)، وعبد الرزاق (12646)، والبيهقي (14181) بنحوه مطولا.
الحديث كاملاً

٢٣ -أسلمتِ امرأةٌ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فتزوَّجتْ فجاء زوجُها إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال إني قد أسلمتُ معها وعلمتُ بإسلامي معها فنزعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من زوجِها الآخرِ وردَّها إلى زوجِها الأولِ

خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/336|التخريج : أخرجه أبو داود (2239)، وابن ماجه (2008)
الحديث كاملاً

٢٤ -عن همامِ بنِ عُميرٍ رجلًا من بني تيمِ اللهِ كان جمعَ بين أُختينِ في الجاهليةِ فلم يفرِّقْ بين واحدةٍ منهما حتى كان في خلافةِ عمرَ وأنه رفع شأنَه إلى عمرَ فأرسل إليه فقال اخترْ أحدَهما واللهِ لئن قربتَ الأُخرى لأضربنَّ رأسَكَ

خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات غير السباح فلم أعرفه وكذا همام بن عمير
الراوي : السباح بن عمر|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/335|التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (17464) واللفظ له.
الحديث كاملاً