٨١ -لا تُنكِحوا النِّساءَ إلَّا الأَكْفاءَ، ولا يُزَوِّجوهنَّ إلَّا الأَوْلياءُ ولا مَهرَ دونَ عَشَرةِ دَراهِمَ.
بحث
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق
١٣٨ نتيجة
٨٢ -حَديثٌ رواه جَعْفَرٌ، عن ثابِتٍ، عن عُمَرَ بنِ أبي سَلَمةَ، عن أمِّ سَلَمةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تزَوَّجَها...، الحديثَ؟ [يَقْصِدُ حَديثَ: أنَّه تزَوَّجَ أمَّ سَلَمةَ على شيءٍ قيمَتُه عَشَرةُ دراهِمَ].
٨٣ -حديثُ قتادةَ، عن خِلَاسٍ وأبي حَسَّانَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ، قال: أُتِيَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّج امرأةً، فمات عنها، ولم يدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها صَداقَها، فقال: لها صَداقُ نِسائِها، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ. فقام أبو الجَرَّاحِ وأبو سِنانٍ فشَهِدا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به فيهم في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثْلِ ذلك. ورواه سُفْيانُ الثَّوْريُّ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقمةَ، قال: فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيِّ فقال: قضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.... ورواه الثَّوْريُّ، عن فِراسٍ، عن الشَّعْبيِّ، عن مسروقٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ: أنَّه سُئِلَ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ....
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٨٤ -حَديثٌ رواه ابنُ فُضَيلٍ، عن عَطاءِ بنِ السَّائِبِ، عن عَبدِ خَيرٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ، قال: أُتِيَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرأةً ولم يَفرِضْ لها صَداقَها، فمات قبل أن يدخُلَ بها؟ فقال عَبدُ اللهِ: هذا أمرٌ ما سَمِعْتُ فيه بشَيءٍ... وذكَرْتُ لهما الحديثَ؟
٨٥ -الحديثُ الذي رواه موسى بنُ مُطَيرٍ، عن أبيه، عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّ رَجُلًا طلَّق امرأتَه على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثًا، ثُمَّ تزَوَّجَت زوجًا غَيرَه ليُحِلَّها، فدخل بها الزَّوجُ الثَّاني، وطَلَّقَها، وانقَضَت عِدَّتُها، فأراد الأوَّلُ أن يتزَوَّجَها، فذكروا ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أليس سَمَّى لها صَداقًا؟ قالوا: بلى، قال: أليس تزَوَّجَها بوَليٍّ؟ قالوا: بلى، قال: أليس تزوَّجَها بشُهودٍ؟ قالوا: بلى، قال: أليس قد دخل بها حتى ذاق عُسَيلَتَها وذاقَت عُسَيلَتَه؟ قالوا: بلى؛ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ذهب الخِداعُ، ذهب الخِداعُ.
- عُسَيلَتَها:
- العسيلة؛ كناية عن لذة الجماع
٨٦ -سَمِعْتُ أبي وحَدَّثَنا عن أبي القاسِمِ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الحَكَمِ، عن أبي صالِحٍ كاتِبِ اللَّيْثِ، عن عَمْرِو بنِ هاشِمٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ سُلَيمانَ بنِ أبي كريمةَ، عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ، عن أبيه، عن عائِشةَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: أعظَمُ نِساءِ أُمَّتي بَرَكةً: أصبَحُهنَّ وَجْهًا، وأقَلُّهُنَّ مَهْرًا.
٨٧ -روى عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عامِرِ بنِ رَبيعةَ، عن أبيه: أنَّ رَجُلًا تزوَّج امرأةً على نَعْلَينِ، فأجازه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم!
- فأجازه:
- أي: أمضاه وعمل به
٨٨ -حَديثٌ رَواه عَمْرُو بنُ أبي سَلَمةَ، عن زُهَيْرِ بنِ مُحمَّدٍ، عن حُمَيْدٍ وأبانَ، عن أَنَسٍ، في قَوْلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {وَآتَيْتُمْ إحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}؛ قالَ: ألْفا دينارٍ؟
٨٩ -أيُّما امْرَأةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، ولها الَّذي أَعْطاها بما أصابَ مِنها، فإن اشْتَجَروا فذلك إلى السُّلْطانِ، والسُّلْطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له.
٩٠ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَعَلَ عِتْقَها صَداقَها، يَعْني صَفيَّةَ.
٩١ -كان صَداقُنا إذ كان فينا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَشْرَ أَواقٍ ، ويَضرِبُ بيَدِه على الأُخرى، فذلك أربعُ مِئةِ دِرهمٍ.
- أَواقٍ:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
٩٢ -لو أنَّ رَجُلًا أعطى امرأةً مِلءَ يَدَيه طَعامًا، كانتْ به حَلالًا.
٩٣ -استَفتَيتُ ابنَ عَبَّاسٍ في عَبدٍ تحته مَملوكةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ عَتَقا جَميعًا، قال: يَخطُبُها إنْ شاء، قَضى بذلك رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
٩٤ -قال حبيبُ بنُ أبي ثابتٍ : أعطاني ابنُ عبَّاس ٍ مصحفًا وقال : هذه قراءةُ أُبيٍّ ومصحفُه، فقرأتُ : فَما استمتعتم به منهنَّ إلى أجلٍ فآتوهنَّ أجورَهنَّ فريضةً
٩٥ -سَألْتُ عائشةَ كَمْ كان صَداقُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أزْواجَه؟ فقالتْ: كان صَداقُه اثنَتيْ عَشْرَ أُوقيَّةً ونَشًّا، قالتْ: هل تَدري ما النَّشُّ؟ هو نِصفُ الأُوقيَّةِ ، فذلك خَمسُ مِئةِ دِرهمٍ.
- أُوقيَّةً:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
- الأُوقيَّةِ:
- أربعين درهما
٩٦ -سألتُ عائشةَ عن قولِه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى قولِه ألا تعولوا [ النساء : 3 ] قالت: يا ابنَ أختي, هي اليتيمةُ تكونُ في حِجْرِ وليِّها فيرغبُ في مالِها وجمالِها, ويريدُ أن يتزوجَها بأدنى من سُنَّةِ صَداقِها، فنهوا أن يَنْكِحوهُن إلا أن يُقسِطوا لهن فيكملوا الصَّداقَ، وأمروا بنكاحِ من سواهُن من النساءِ.
٩٧ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ وقد مات زوجُها قبلَ أن يَفرِضَ لها بالمَهرِ والميراثِ والعِدَّةِ
٩٨ -عنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال : زوَّجني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاطمةَ على أربَعِمائةٍ وثمانين درهمًا بوزنِ ستةٍ
٩٩ -حديث: "يا أيُّها النَّاسُ، ما إكثارُكم في صَدَقاتِ النِّساءِ [فقد كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه وإنَّما الصَّدقاتُ فيما بينَ أربعمائةِ درهمٍ فما دونَ ذلك، ولو كانَ الإكثارُ في ذلك تقوى أو مَكرُمةً لم تَسبِقوهُم إليها، فلا أعرِفنَّ ما زادَ رجلٌ في صداقِ امرأةٍ على أربعِمائةِ درهمٍ، قال: ثمَّ نزلَ فاعترَضَتهُ امرأةٌ من قريشٍ، فقالت: يا أميرَ المؤمنينَ أنَهيتَ النَّاسَ أن يزيدوا النِّساءَ في صَدُقاتِهنَّ على أربعِمائةِ درهمٍ؟ قال: وما ذاكَ؟ قالت: أو ما سَمِعتَ ما أنزلَ اللهُ تعالى في القرآنِ؟ قال: وأنَّى ذلك؟ قال: فقالت: أو ما سَمِعتَ اللهَ تعالى يقولُ: {وآتَيتُم إحداهُنَّ قِنطارًا فلا تَأخُذوا مِنه شَيئًا أتَأخُذونَه بُهتانًا وإثمًا مُبينًا} [النساء: 20]؟ قال: فقال: اللَّهمَّ غفرًا، كلُّ إنسانٍ أفقهُ من عمرَ! ثمَّ رجعَ فركبَ المنبرَ، ثمَّ قال: أيُّها النَّاسُ، إنِّي كنتُ قد نَهيتُكم أن تزيدوا النِّساءَ في صَدُقاتِهنَّ على أربعِمائةِ درهمٍ، فمَن شاءَ أن يُعطيَ من مالِه ما أحبَّ وطابت به نفسُه فليفعَلْ]".
١٠٠ -حديث: "قال عُمَرُ: لا تُغالوا مُهورَ النِّساءِ [فإنَّه لا يَبلغُني عن أحدٍ ساقَ أكثرَ من شيءٍ ساقَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أو سيقَ إليه، إلَّا جعلتُ فضلَ ذلك في بيتِ المالِ. ثمَّ نزلَ، فعَرَضَت له امرأةٌ من قُرَيشٍ، فقالت: يا أميرَ المؤمنينَ، أ كِتابُ اللهِ أحقُّ أن يُتَّبَعَ أو قولُكَ؟ قال: بل كتابُ اللَّهِ، فما ذاكَ؟ فقالت: نَهيتَ النَّاسَ آنفًا أن يُغالوا في صَداقِ النِّساءِ، واللهُ يقولُ في كتابِه: {وآتَيتُم إحداهُنَّ قِنطارًا فلا تَأخُذوا مِنه شَيئًا}. فقال عمرُ -رَضيَ اللهُ عنه-: كلُّ أحدٍ أفقهُ من عمرَ! مرَّتينِ أو ثلاثًا، ثمَّ رجعَ إلى المنبرِ فقال للنَّاسِ: إنِّي كنتُ نَهيتُكم أن تُغالوا في صداقِ النِّساءِ، ألا فليفعَلْ رَجلٌ في مالِه ما بدا له]".
