٢ -إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] المثنى بن الصباح ضعفه الدارقطني وقال ابن معين ضعيف ليس بشيء وقال أحمد والرازي لا يساوي شيئاً مضطرب الحديث وقال النسائي وعلي بن الجنيد متروك
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : ابن التركماني|المصدر :الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 7/160|التخريج :أخرجه البيهقي (14025) بلفظه، وعبد الرزاق (10821)، وابن المنذر في ((التفسير)) (1535) باختلاف يسير.
٥ -عن عُمَرَ أنَّه قال بالنَّظَرِ والتجريدِ[يعني إذا نَظَر الرَّجُلُ إلى فَرجِ امرأةٍ مِن شَهوةٍ حَرُمَت على أبيه وعلى ابنِه، ويَحرُمُ عليه أمُّها وبِنْتُها].
٩ -(أيُّما رَجُلٍ نَكَح امرأةً فدَخَل بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وأيُّما رجُلٍ نكح امرأةً فدَخَل بها أو لم يدخُلْ بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] المثنى بن الصباح ضعيف
الراوي : جد عمرو بن شعيب|المحدث : زين الدين المناوي|المصدر :الفتح السماوي
الصفحة أو الرقم : 2/470|التخريج :أخرجه الترمذي (1117)، وعبد الرزاق (10821)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 248) واللفظ لهم.
١٠ -كتب رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى مجوسِ هَجَرَ يَعرِضُ عليهم الإسلامَ، فمَن أسلَمَ قَبِلَ، ومَن أصَرَّ ضُرِبَت عليهم الجِزيةُ ، على ألَّا تؤكَلَ لهم ذَبيحةٌ ولا يُنكَحَ لهم امرأةٌ.
غريب المفردات :
الجِزيةُ:
هي المقدار من المال الذي تعقد للكتابي عليه الذمة
خلاصة حكم المحدث : في إسناده (قيس بن الربيع) وهو ضعيف
الراوي : الحسن بن محمد بن علي|المحدث : زين الدين المناوي|المصدر :الفتح السماوي
الصفحة أو الرقم : 2/550|التخريج :أخرجه أبو يوسف في ((الخراج)) (ص142)، وابن أبي شيبة (32645)، والبيهقي (18699) واللفظ لهم.
١٣ -حديث: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُجمَعَ بَيْنَ المرأةِ وعَمَّتِها [وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به يوسف بن سعيد بن مسلم عن حجاج عنه. ورواه أبو حميد المصيصي عن حجاج فقال عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن طاوس قال نهى النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلم وكذلك رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج مرسلًا
الراوي : جابر بن عبد الله|المحدث : الدارقطني|المصدر :أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/331|التخريج :أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5408) باختلاف يسير.
١٥ -حديثُ التحريمِ بالوطءِ المحرَّمِ من الزِّنا [يعني حديث: أن رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ امرأةٍ كان زنى بها في الجاهليةِ أينكحُ الآن ابنتَها؟ فقال عليْهِ الصلاةُ والسلامُ لا أَرى ذلك ولا يصلحُ لكَ أن تَنكحَ امرأةً تطَّلعَ من ابنتِها على ما اطلعْتَ عليْهِ منها]
١٦ -أنَّ عليًّا قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنةِ حمزةَ وذكر من جمالِها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنها ابنةُ أخي من الرَّضاعةِ ثم قال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أما علمتَ أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ حرَّم من الرَّضاعةِ ما حرَّم من النسبِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف وسعيد هو ابن أبي عروبة وهو ثقة ولكنه كثير التدليس واختلط
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/284|التخريج :أخرجه البخاري (2645)، ومسلم (1447) باختلاف يسير