١ -قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُقَبِّلُ أهلَه أو يُلاعِبُها، أيَنقُضُ ذلك وُضوءَه؟ قالَ: لا.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده: ركن بن عبد الله الشامي، قال ابن حبان: روى عن مكحول نسخة أكثرها موضوع
الراوي : أبو أمامة صدي بن عجلان|المحدث : علاء الدين مغلطاي|المصدر : الدر المنظوم الصفحة أو الرقم : 60|التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (3/ 160)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (465)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (18/ 194) واللفظ لهم.
٢ -أنَّه نهَى أن يُجمَعَ بين العمَّةِ والخالةِ وبين العمَّتَيْن والخالتَيْن
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن العربي|المصدر : الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 2/167|التخريج : أخرجه أبو داود (2067)، والترمذي (1125) باختلاف يسير، وأحمد (1878) واللفظ له.
٣ -إذا جامع أحدُكم زوجتَه أو جاريتَه فلا ينظرْ إلى فرجِها، فإن ذلك يورثُ العمى.
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : [عبدالله بن عباس]|المحدث : الألباني|المصدر : آداب الزفاف الصفحة أو الرقم : 39|التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/238)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/75)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (2/271)