١ -عن عبد الله بن عتبة أنَّهُ اختُلِفَ إلى ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عنها، ولم يَفرِضْ لها، ولم يَدخُلْ بها، فاختَلَفوا إليه شَهرًا، ثم قَضى أنَّ لها صَدَقةَ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ ، ثم قال: إنْ يَكُ صَوابًا، فمِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ وإنْ يَكُ خَطَأً، فمِنِّي. فقام الجراح، وأبو سنان، فشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية، وكان زوجها هلال بن مروان
غريب المفردات :
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الجراح بن أبي الجراح الأشجعي وأبو سنان الأشجعي|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 5318|التخريج :أخرجه أبو داود (2116)، والترمذي (1145)، وأحمد (4276) واللفظ لهم جميعا.
٢ -أُتِيَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ، فسُئِلَ عن رجُلٍ تزَوَّج امرأةً ولم يَفرِضْ لها ولم يُسَمِّها حتى مات، فرَدَّهم ثُمَّ قال: فإنِّي أقوُل فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمِنَ اللهِ، وإن كان خطَأً فمِنِّي: لها صَداقُ امرأةٍ من نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ فقال: أشهَدُ لقَضَيْتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ-امرأةٍ مِن بني رُؤاسٍ؛ حَيٍّ مِن بني عامِرِ بنِ صَعْصَعةَ.
غريب المفردات :
لا وَكْسَ:
أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : معقل بن سنان الأشجعي|المحدث : ابن المنذر|المصدر :الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 8/371|التخريج :أخرجه أبو داود (2114)، والنسائي (3355)، وابن ماجة (1891) بنحوه.
٣ -أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعودٍ أُتِيَ في رَجُلٍ بِهذا الخَبَرِ، قالَ: فاخْتَلَفوا إليه شَهْرًا -أو قالَ: مَرَّاتٍ- قالَ: فإنِّي أَقولُ فيها: إنَّ لها صَداقًا كصَداقِ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وإنَّ لها الميراثَ، وعليها العِدَّةُ ، فإن يك صَوابًا فمِن اللهِ، وإن يكنْ خَطَأً فمِنِّي ومِن الشَّيْطانِ، واللهُ ورَسولُه بَريئانِ، فقامَ ناسٌ مِن أَشجَعَ، فيهم الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ، فقالوا: يا بنَ مَسْعودٍ، نحن نَشهَدُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضاها فينا في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ، وإنَّ زَوْجَها هِلالَ بنَ مُرَّةَ الأَشجَعيَّ كما قَضيْتَ، قالَ: ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعودٍ فَرَحًا شَديدًا حينَ وافَقَ قَضاؤُه قَضاءَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ.
غريب المفردات :
لا وَكْسَ:
أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : صحيح، رجاله رجال الصحيح
الراوي : معقل بن سنان|المحدث : الوادعي|المصدر :الصحيح المسند
الصفحة أو الرقم : 2/187|التخريج :أخرجه أبو داود (2114)، والترمذي (1145)، وأحمد (15943)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2107) واللفظ لهم.«سنن أبي داود» (2/ 237 ت محيي الدين عبد الحميد):_x000D_ 2114 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، [ع
٤ -أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عنها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يكنْ دَخَلَ بِها، قالَ: فاخْتَلَفوا إليه، فقالَ: أَرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ ، فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأَشجَعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضى في بِروعَ بِنْتِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى.
غريب المفردات :
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : صحيح، رجاله رجال الصحيح
الراوي : معقل بن سنان|المحدث : الوادعي|المصدر :الصحيح المسند
الصفحة أو الرقم : 2/188|التخريج :أخرجه أبو داود (2114)، والترمذي (1145)، وأحمد (15943)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2107) واللفظ لهم.«سنن أبي داود» (2/ 237 ت محيي الدين عبد الحميد):_x000D_ 2114 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، [ع
٧ -أُتيَ ابنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تَزوَّجَ امرَأةً فماتَ عنها، ولم يَفرِضْ لها، ولم يَدخلْ بِها. سُئِلَ عنها شَهْرًا فلم يَقُلْ فيها شيئًا، ثمَّ سَألوهُ، فقال : أَقولُ فيها بِرأْيي، فإن يكُنْ خطأً فمِنِّي ومنَ الشَّيطانِ، وإن يكنْ صَوابًا فِمنَ اللهِ، لها صدَقةُ إحدَى نِسائهِا ولها الميراثُ وعلَيها العِدَّةُ . فقامَ رجلٌ مِن أَشجعَ فقال : أَشْهَدُ لَقَضيْتَ فيها بِقضَاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بِرْوعَ بنتِ واشِقٍ. فقال : هَلُمَّ [ شَاهِداكَ ]. فَشَهِدَ لهُ الجَرَّاحُ وأَبو سِنانٍ رَجلانِ مِن أَشجعَ
غريب المفردات :
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : له طرق
الراوي : الجراح بن أبي الجراح الأشجعي وأبو سنان الأشجعي|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر :إتحاف المهرة
الصفحة أو الرقم : 4/39|التخريج :أخرجه أحمد (18483)
٨ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لرجلٍ أترضَى أن أُزوِّجَك فلانةً قال نعم وقال للمرأةِ أترضَينَ أن أُزوِّجكِ فلانًا قالت نعم فزوَّج أحدَهما صاحبَه ولم يفرضْ لها صداقًا ولم يعطِها شيئًا وكان ممن شهد الحُديبيةَ وكان من شهد الحُديبيةَ له سهمٌ بخيبرَ فلما حضرتْه الوفاةُ قال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ زوَّجني فلانةً ولم أفرضْ لها صداقًا ولم أُعطِها شيئًا وإني أُشهدُكم أني أعطيتُها صداقًا سهمي بخيبرَ فأخذتْ سهمًا فباعتْه بمائةِ ألفٍ قال وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خيرُ الصداقِ أيسرُه
خلاصة حكم المحدث : على شرط مسلم
الراوي : عقبة بن عامر|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/344|التخريج :أخرجه أبو داود (2117) واللفظ له، وابن حبان (4072)، والحاكم (2742) باختلاف يسير
١٠ -عنِ ابنِ مسعودٍ أنه أتاه قومٌ فقالوا إنَّ رجلًا منا تزوَّج امرأةً ولم يفرضْ لها صداقًا ولم يجمعْها إليه حتى مات فقال عبدُ اللهِ ما سُئلتُ منذ فارقتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أشدَّ عليَّ من هذه فأْتوا غيري فاختلَفوا إليه فيها شهرًا ثم قالوا له في آخرِ ذلك مَن نسألُ إن لم نسألْك وأنت من جُلَّةِ أصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بهذا البلدِ ولا نجدُ غيرَك قال سأقولُ فيها بجَهدِ رأيي فإن كان صوابًا فمن اللهِ وحده لا شريك له وإن كان خطأً فمنِّي ومن الشيطانِ واللهُ ورسولُه منه بُرَآءُ أرى أن أجعل لها صداقَ نسائِها لا وكسٌ ولا شططٌ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ قال وذلك بسمعِ أُناسٍ مِن أشجَعَ فقاموا فقالوا نشهدُ أنك قضيتَ بما قضى به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ منا يُقالُ لها بَروعُ بنتُ واشقٍ قال فما رُئِيَ عبدُ اللهِ فرِح فرْحتَه يومئذٍ إلا بإسلامِه
غريب المفردات :
لا وكسٌ:
أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم
الراوي : أناس من أشجع|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/358|التخريج :أخرجه النسائي (3358) واللفظ له، وأحمد (4276)، وابن حبان (4101) بنحوه
١١ -عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه سُئِل عنِ امرأَةٍ تزوَّجها رجُلٌ ولمَ يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يَدخُلْ بها حتى مات فقال ابنُ مسعودٍ: لها صَداقُ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ولها المِيراثُ فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِيُّ فقال: قَضى رسولُ اللهِ في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ امرأَةٍ لنا مِثلَ ما قضَيتَ
غريب المفردات :
لا وَكْسَ:
أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معقل بن سنان|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1939|التخريج :أخرجه أبو داود (2114) مختصراً باختلاف يسير، والترمذي (1145)، والنسائي (3524) باختلاف يسير