١ -سُنُّوا لهم سُنَّةَ أهلِ الكتابِ، غيرَ آكِلِي ذَبائحِهم، ولا ناكِحِي نِسائهِم.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الصفحة أو الرقم : 6/392
بحث
٤ نتيجة
١ -سُنُّوا لهم سُنَّةَ أهلِ الكتابِ، غيرَ آكِلِي ذَبائحِهم، ولا ناكِحِي نِسائهِم.
٢ -"أَرْبَعةٌ ليس بَيْنَهم لِعانٌ: ليس بَيْنَ الحُرِّ والأمَةِ لِعانٌ، وليس بَيْنَ الحُرَّةِ والعَبْدِ لِعانٌ، وليس بَيْنَ المُسلِمِ واليَهوديَّةِ لِعانٌ، وليس بَيْنَ المُسلِمِ والنَّصْرانيَّةِ لِعانٌ".
٣ -عن كَعْبِ بنِ مالِكٍ أنَّه أرادَ أن يَتَزوَّجَ يَهوديَّةً، فقالَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تَتَزَوَّجْها؛ فإنَّها لا تُحصِنُك".
٤ -حَديثُ أنْ لا لِعانَ بَينَ زَوجَينِ: أحَدُهما مَملوكٌ أو كافِرٌ [يَعني حَديثَ: مِن وصيَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ: أنْ لا لِعانَ بَينَ أربَعٍ وبَينَ أزواجِهنَّ: اليَهوديَّةُ والنَّصرانيَّةُ عِندَ المُسلِمِ، والأمَةُ عِندَ الحُرِّ، والحُرَّةُ عِندَ العَبدِ]