حجم الخط ص أ ك
الحديث كاملاً بدون تشكيل إخفاء غريب المفردات
١ - سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ في خُطْبتِه عامَ حَجَّةِ الوَداعِ: إنَّ اللهَ قد أَعْطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وَصيَّةَ لوارِثٍ، لا تُنفِقُ امْرَأةٌ مِن بَيْتِ زَوْجِها إلَّا بإذْنِ زَوْجِها، قيلَ: يا رَسولَ اللهِ، ولا الطَّعامُ؟ قالَ: ذاك أَفضَلُ أمْوالِنا، وقالَ: العارِيَّةُ مُؤَدَّاة ٌ ، والمِنْحةُ مَرْدودةٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، والزَّعيمُ غارِم ٌ .
غريب المفردات :
العارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ: أي: تؤدى إلى صاحبها
غارِمٌ: يلزم نفسه ما ضمنه، والغرامة: إعطاء ما تضمنه وتكفل به خلاصة حكم المحدث : من رواية إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الحمصي
الراوي : أبو أمامة الباهلي| المحدث : جمال الدين المرداوي| المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع الصفحة أو الرقم : 481| التخريج : أخرجه أحمد (22294) واللفظ له، وأبو داود (2870)، وابن ماجه (2713)، وابن أبي شيبة (30716)، والبيهقي (12331) مختصرا.
٢ - العارِيةُ مُؤَدَّاة ٌ ، والمِنْحةُ أو المَنيحةُ مُؤَدَّاةٌ، فقالَ رَجُلٌ: فعَهْدُ اللهِ؟ قال: عَهْدُ اللهِ أحَقُّ ما أُدِّيَ.
غريب المفردات :
العارِيةُ مُؤَدَّاةٌ: أي: تؤدى إلى صاحبها خلاصة حكم المحدث : قوي
الراوي : أبو أمامة| المحدث : شعيب الأرناؤوط| المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2959| التخريج : أخرجه الدارقطني (2959) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5749)، والطبراني (7648) (8/ 148) كلاهما بنحوه.
٣ - كان ابنُ عُمَرَ يُعطي أرضَهُ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، ثُمَّ تَرَكَهُ ابنُ عُمَرَ، فقُلنا لطاوُسٍ: ما بالُ ابنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، وأنتَ لا تَدَعُه؟ وإنَّما سَمِعتُما حَديثًا واحِدًا يَعني حَديثَ رافِعٍ؟ فقال: إنِّي واللَّهِ لو أعلَمُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالهُ ما فعَلتُه، ولَكِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن كانت له أرضٌ فإنَّهُ إن يَمنَحْها أخاهُ خَيرٌ.
خلاصة حكم المحدث : له طرق وفيه اختلاف ألفاظ
الراوي : عبدالله بن عباس| المحدث : الحازمي| المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 2/ 612| التخريج : أخرجه مسلم (1550)، وأحمد (3135)، والطبراني في ((الكبير)) (11/ 50) (11008) بلفظه مختصرًا على المرفوع.
٤ - كان لرِجالٍ مِن الأنصارِ فُضولُ أرَضينَ، وكانوا يُكرونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاهُ، فإن أبى فليُمسِكْها.
خلاصة حكم المحدث : يروى هذا الحديث عن جابر من غير وجه
الراوي : جابر| المحدث : الحازمي| المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 2/ 619| التخريج : أخرجه البخاري (2632)، ومسلم (1536)، وابن ماجة (2451) واللفظ لهم.