بحث

التصنيف الموضوعي: هبة وهدية - المنيحة

٤ نتيجة
التصنيف الموضوعي :هبة وهدية - المنيحةإلغاء التصنيف ×

٤ نتيجة

حجم الخط

١ -سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ في خُطْبتِه عامَ حَجَّةِ الوَداعِ: إنَّ اللهَ قد أَعْطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وَصيَّةَ لوارِثٍ، لا تُنفِقُ امْرَأةٌ مِن بَيْتِ زَوْجِها إلَّا بإذْنِ زَوْجِها، قيلَ: يا رَسولَ اللهِ، ولا الطَّعامُ؟ قالَ: ذاك أَفضَلُ أمْوالِنا، وقالَ: العارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ ، والمِنْحةُ مَرْدودةٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ .

غريب المفردات :
العارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ:
أي: تؤدى إلى صاحبها
غارِمٌ:
يلزم نفسه ما ضمنه، والغرامة: إعطاء ما تضمنه وتكفل به
خلاصة حكم المحدث : من رواية إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الحمصي
الراوي : أبو أمامة الباهلي|المحدث : جمال الدين المرداوي|المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع
الصفحة أو الرقم : 481|التخريج : أخرجه أحمد (22294) واللفظ له، وأبو داود (2870)، وابن ماجه (2713)، وابن أبي شيبة (30716)، والبيهقي (12331) مختصرا.
الحديث كاملاً

٢ -العارِيةُ مُؤَدَّاةٌ ، والمِنْحةُ أو المَنيحةُ مُؤَدَّاةٌ، فقالَ رَجُلٌ: فعَهْدُ اللهِ؟ قال: عَهْدُ اللهِ أحَقُّ ما أُدِّيَ.

غريب المفردات :
العارِيةُ مُؤَدَّاةٌ:
أي: تؤدى إلى صاحبها
خلاصة حكم المحدث : قوي
الراوي : أبو أمامة|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2959|التخريج : أخرجه الدارقطني (2959) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5749)، والطبراني (7648) (8/ 148) كلاهما بنحوه.
الحديث كاملاً

٣ -كان ابنُ عُمَرَ يُعطي أرضَهُ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، ثُمَّ تَرَكَهُ ابنُ عُمَرَ، فقُلنا لطاوُسٍ: ما بالُ ابنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، وأنتَ لا تَدَعُه؟ وإنَّما سَمِعتُما حَديثًا واحِدًا يَعني حَديثَ رافِعٍ؟ فقال: إنِّي واللَّهِ لو أعلَمُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالهُ ما فعَلتُه، ولَكِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن كانت له أرضٌ فإنَّهُ إن يَمنَحْها أخاهُ خَيرٌ.

خلاصة حكم المحدث : له طرق وفيه اختلاف ألفاظ
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : الحازمي|المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الصفحة أو الرقم : 2/ 612|التخريج : أخرجه مسلم (1550)، وأحمد (3135)، والطبراني في ((الكبير)) (11/ 50) (11008) بلفظه مختصرًا على المرفوع.
الحديث كاملاً

٤ -كان لرِجالٍ مِن الأنصارِ فُضولُ أرَضينَ، وكانوا يُكرونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاهُ، فإن أبى فليُمسِكْها.

خلاصة حكم المحدث : يروى هذا الحديث عن جابر من غير وجه
الراوي : جابر|المحدث : الحازمي|المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الصفحة أو الرقم : 2/ 619|التخريج : أخرجه البخاري (2632)، ومسلم (1536)، وابن ماجة (2451) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً