بحث

التصنيف الموضوعي: وصايا - أموال اليتامى

٥ نتيجة
التصنيف الموضوعي :وصايا - أموال اليتامىإلغاء التصنيف ×

٥ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها أبْضَعتْ مالَ مُحمَّدِ بنِ أبي بَكرٍ في البَحرِ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
المحدث : النووي|المصدر : فتاوى النووي
الصفحة أو الرقم : 130
الحديث كاملاً

٢ -أنَّ رجُلًا أتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنِّي فَقيرٌ ليْس لي شَيءٌ، ولي يَتيمٌ، قال: فقال: كُلْ مِن مالِ يَتيمِكَ، غيرَ مُسرِفٍ، ولا مُبادِرٍ ، ولا مُتأثِّلٍ.

غريب المفردات :
مُبادِرٍ:
مسارع
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح إلى عمرو
الراوي : جد عمرو بن شعيب|المحدث : محمد ابن عبدالهادي|المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الصفحة أو الرقم : 466|التخريج : أخرجه أبو داود (2872)، والنسائي (3668)، وابن ماجة (2718) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٣ -أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : ابتَغوا في أموالِ اليتامى لا تأكُلُها الصَّدقةُ

خلاصة حكم المحدث : قال البيهقي: إسناد صحيح. قلت: كيف يكون صحيحاً ومن شرط الصحة الاتصال وسعيد ولد لثلاث سنين مضين من خلافة عمر ذكره مالك وأنكر سماعه منه وقال ابن معين رآه وكان صغير أو لم يثبت له سماع منه ثم إن هذا الأثر اختلف فيه
الراوي : سعيد بن المسيب|المحدث : ابن التركماني|المصدر : الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 4/107|التخريج : أخرجه البيهقي (7415) واللفظ له، وعبد الرزاق (6990)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1301) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٤ -عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ: ابْتَغوا بأمْوالِ اليَتامى، لا تَأكُلُها الصَّدَقةُ.

خلاصة حكم المحدث : إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر
الراوي : سعيد بن المسيب|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3205|التخريج : أخرجه البيهقي (7415)، والدارقطني (1973) بلفظه.
الحديث كاملاً

٥ -أنَّه سَألَ عائشةَ عن قَولِ اللهِ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، قالتْ: يا بنَ أخي، هي اليَتيمةُ تَكونُ في حِجرِ وَليِّها تُشرِكُه في مالِه ويُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وَليُّها أنْ يَتزوَّجَها بغيرِ أنْ يُقسِطَ في صَداقِها؛ ويُعطيها ما يُعطيها غيرُه، فنُهُوا عن أنْ يَنكِحوهنَّ أو يَبلُغوا لهنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ في الصَّداقِ، وأُمِروا أنْ يَنكِحوا ما طاب لهم منَ النِّساءِ سِواهنَّ، قال عُرْوةُ: قالتْ عائشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتوا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ هذه الآيةِ؛ فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، وذكَرَ اللهُ تَعالى أنَّه يُتلى عليكم منَ الكِتابِ الآيةُ الأُولى، قال اللهُ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالتْ عائشةُ: وقَولُ اللهِ تَعالى في الآيةِ الأُخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قالتْ: فنُهوا أنْ يَنكِحوا مَن رَغِبوا في مالِه وجَمالِه من يَتامى النِّساءِ، إلَّا بالقِسطِ من أجْلِ رَغبَتِهم عنهنَّ إذا كُنَّ قَليلاتِ المالِ والجَمالِ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عروة بن الزبير|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3667|التخريج : أخرجه البخاري (2494)، وأبو داود (2068)، والنسائي (3346)، والدارقطني (3667) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً