١ -أنَّ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها أبْضَعتْ مالَ مُحمَّدِ بنِ أبي بَكرٍ في البَحرِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: وصايا - أموال اليتامى
٥ نتيجة
٢ -أنَّ رجُلًا أتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنِّي فَقيرٌ ليْس لي شَيءٌ، ولي يَتيمٌ، قال: فقال: كُلْ مِن مالِ يَتيمِكَ، غيرَ مُسرِفٍ، ولا مُبادِرٍ ، ولا مُتأثِّلٍ.
- مُبادِرٍ:
- مسارع
٣ -أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : ابتَغوا في أموالِ اليتامى لا تأكُلُها الصَّدقةُ
٤ -عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ: ابْتَغوا بأمْوالِ اليَتامى، لا تَأكُلُها الصَّدَقةُ.
٥ -أنَّه سَألَ عائشةَ عن قَولِ اللهِ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، قالتْ: يا بنَ أخي، هي اليَتيمةُ تَكونُ في حِجرِ وَليِّها تُشرِكُه في مالِه ويُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وَليُّها أنْ يَتزوَّجَها بغيرِ أنْ يُقسِطَ في صَداقِها؛ ويُعطيها ما يُعطيها غيرُه، فنُهُوا عن أنْ يَنكِحوهنَّ أو يَبلُغوا لهنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ في الصَّداقِ، وأُمِروا أنْ يَنكِحوا ما طاب لهم منَ النِّساءِ سِواهنَّ، قال عُرْوةُ: قالتْ عائشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتوا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ هذه الآيةِ؛ فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، وذكَرَ اللهُ تَعالى أنَّه يُتلى عليكم منَ الكِتابِ الآيةُ الأُولى، قال اللهُ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالتْ عائشةُ: وقَولُ اللهِ تَعالى في الآيةِ الأُخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قالتْ: فنُهوا أنْ يَنكِحوا مَن رَغِبوا في مالِه وجَمالِه من يَتامى النِّساءِ، إلَّا بالقِسطِ من أجْلِ رَغبَتِهم عنهنَّ إذا كُنَّ قَليلاتِ المالِ والجَمالِ.
