١ -عَن عائِشةَ رَضيَ اللَّهُ عَنها: أنَّها سُئِلَتْ عَمَّن جَعَلَ مالَه في المَساكِينِ أو في رِتاجِ الكَعبةِ ، إنْ فعَلَ كَذا، فقالَتْ: يُكَفِّرُ يَمينَه. وفي لَفظٍ: هي يَمينٌ، يُكَفِّرُها ما يُكَفِّرُ اليَمينَ .
- في رِتاجِ الكَعبةِ:
- أي: مصالحها أو زينتها
- يُكَفِّرُها:
- الكفارة: ما يجب على من حنث، وهي التغطية، كأنها تغطي الذنب وتمحوه
- اليَمينَ:
- أي: الحلف
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : ثبت بالإسناد المرضي
الصفحة أو الرقم : 1/447|التخريج : أخرجه البيهقي في ((السنن الصغير)) (3190)، باختلاف يسير، ومالك (2/481)، وعبد الرزاق (15988) بلفظ مقارب
