١ -بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : هذا مَا أَوْصَى عبدُ اللهِ عمرُ أميرُ المؤمنينَ إنْ حَدَثَ لي حدَثٌ أنَّ ثَمْغًا وصِرْمَةَ ابنَ الْأَكْوَعِ والعَبْدَ الذي فيه والمائةَ سهْمٍ التي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الذي فيه والمائَةَ الَّتي أطْعمَهُ محمدٌ صلَّى اللهُ علَيْهِ وسلَّمَ بِالوادِي تَلِيهِ حَفْصَةُ ما عاشَتْ ثمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا – الحدِيثَ
بحث
التصنيف الموضوعي: وقف - كيف يكتب الوقف
٧ نتيجة
٢ -أصاب عمرُ أرضًا بخيبرَ فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يستأمرُه فيها فقال يا رسولَ اللهِ إني أصبتُ مالًا بخيبرَ لم أُصِبْ مالًا أنفسَ عندي منه فما تأمرُني فيه فقال إن شئتَ حبستَ أصلَها وتصدقتَ بها غير أنه لا يُباعُ أصلُها ولا يوهبُ ولا يورثُ قال فتصدَّق بها عمرُ في الفقراءِ وفي القُربى والرقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ والضعيفِ لا جُناحَ على من ولِيَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يطعمَ صديقًا غيرَ مُتحوّلٍ فيه ثم أوصى يعني عمرَ به إلى حفصةَ بنتِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما ثم إلى الأكابرِ من آلِ عمرَ
- أنفسَ:
- أي: أعز وأجود، والشيء النفيس: الكريم على أهله العزيز عندهم
- لا جُناحَ:
- أي: لا إثم ولا جزاء
٣ -أصابَ عمرُ أرضًا بخَيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فاستأمرَهُ فيها، فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبرَ لم أصِب مالًا قطُّ أنفسَ عندي منهُ، فما تأمرُني ؟ فقالَ : إن شئتَ حبستَ أصلَها، وتصدَّقتَ بِها، قالَ فتصدَّقَ بِها عمرُ أنَّهُ لا يباعُ أصلُها ولا يوَهَبُ ولا يورَثُ، قالَ : فتصدَّق بِها في الفقراءِ والقرباءِ وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ، لا جُناحَ على من وليَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ متأثِّلٍ أو متموِّلٍ مالًا
- أنفسَ:
- أي: أعز وأجود، والشيء النفيس: الكريم على أهله العزيز عندهم
- لا جُناحَ:
- أي: لا إثم ولا جزاء
٤ -قال عمرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ المئةَ سهمٍ التي بخيبرَ لم أُصبْ مالًا قطُّ أعجبَ إليَّ منها وقد أردتُ أن أتصدَّقَ بها، فقال النبيُّ احبِسْ أصلَها وسَبِّلْ ثمرتَها
- احبِسْ أصلَها:
- الحبس: الوقف، يريد: أن يقف أصل الملك
٥ -عن عمرَ أنَّه استأذن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أن يتصدَّقَ بسهمِه من خَيْبرَ، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : احبِسِ الأصلَ وسَبِّلِ الثَّمرةَ
٦ -أولُ صدقةٍ كانت في الإسلامِ صدقةُ عمرَ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ احبِسْ أصولَها وسَبِّلْ ثمرتَها
٧ -قولُ عمَرَ لمَّا وقَّفَ: لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أنْ يأْكُلَ منها، أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه. وكان الوقفُ في يَدِهِ إلى أنْ مات، ثمَّ بنتِه حفصةَ، ثمَّ ابنِه عبدِ اللهِ.
- لا جُناحَ:
- أي: لا إثم ولا جزاء
