١ -قولُ عمَرَ لمَّا وقَّفَ: لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أنْ يأْكُلَ منها، أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه. وكان الوقفُ في يَدِهِ إلى أنْ مات، ثمَّ بنتِه حفصةَ، ثمَّ ابنِه عبدِ اللهِ.
- لا جُناحَ:
- أي: لا إثم ولا جزاء
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 1592|التخريج : أخرجه البخاري (2772)، ومسلم (1632)، وأبو داود (2878) بنحوه في أثناء حديث مرفوع.
