الآداب والأخلاق والرقائق · عادات

تسمية الحيوان باسم خاص ، يختلف عن اسم جنسه

سؤال وجواب رقم ٣١٬٢١٦

السؤال

هل يجوز تسمية الحيوانات ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا حرج في تسمية الحيوانات بأسماء مناسبة ، فقد روى البخاري (2872) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لَا تُسْبَقُ " .

وروى البخاري (2627) ومسلم (2307) عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : " كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ "الْمَنْدُوبُ" فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ : ( مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا ) .

قال البغوي رحمه الله :

" فيه إباحة تسمية الدواب ، وكان من عادة العرب تسمية الدواب وأداة الحرب باسم يعرف به إذا طلب ، سوى الاسم الجامع " انتهى من "شرح السنة" (8 /222) .

وبوب البخاري : " بَاب اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ "

ثم روى في ذلك أحاديث : منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له الُّلَحيف . (2855) ، وكان له حمار يقال له " عُفير " (2856) .

قال المهلب : " فقه هذا الباب : جواز تسمية الدواب بأسماء تخصها غير أسماء جنسها " .

انتهى من "شرح صحيح البخارى" (5 /60) .

وكان لأبي الدرداء جمل يقال له " دمون " رواه ابن المبارك في "الزهد" (1173) .

وكان لأبي قتادة فرس يقال له " الجرادة " رواه البخاري (2854) .

وقال المناوي بعد ذكر بعض ما روي في هذا الباب :

" فيه مشروعية تسمية الفرس والبغل والحمار وكذا غيرها من الدواب بأسماء تخصها غير أسماء أجناسها " انتهى من فيض القدير (5 /220 ) .

وينظر : "زاد المعاد" (1 /132-134) ، "الموسوعة الفقهية" (11/338) .

والله أعلم .

الباب: الآداب والأخلاق والرقائق·عادات

سؤال رقم ٣١٬٢١٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب عادات ‹