الفقه وأصوله · الحدود والتعزيرات
لماذا تقطع اليد في السرقة بخلاف النهب والغصب ؟
السؤال
ما الفرق بين السارق والمنتهب ؟ ولم كان القطع على الأول دون الثاني ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قال ابن القيم :
وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم ، وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضا ؛ فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه ؛ فإنه ينقب الدور ، ويهتك الحرز ، ويكسر القفل ، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك ، فلو لم يشرع قطعه لسرق النَّاس بعضُهم بعضاً ، وعظم الضرر ، واشتدت المحنة بالسرَّاق ، بخلاف المنتهب والمختلس ؛ فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس ، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ، ويخلِّصوا حقَّ المظلوم ، أو يشهدوا له عند الحاكم ، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلةٍ من مالكه وغيره ، فلا يخلو من نوع تفريطٍ يمكن به المختلس من اختلاسه ، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس ، فليس كالسارق ، بل هو بالخائن أشبه .
وأيضاً : فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباً ، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخلِّيك عنه وغفلتك عن حفظه ، وهذا يمكن الاحتراز منه غالباً ، فهو كالمنتهب ؛ وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر ، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب ، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال .
الباب: الفقه وأصوله·الحدود والتعزيرات
سؤال رقم ١٠٬٨٧٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الحدود والتعزيرات
- هل الحيلة التي أرشد الله لها نبيه أيوب عليه السلام لكفارة اليمين خاصة به؟#31327
- هل يجوز جعل حفظ القرآن عقوبة تعزيزية بديلة؟#31054
- هل يجوز استخدام البنج والتخدير عند قطع الأعضاء في القصاص والحدود؟#30686
- حكم القتل من أجل الشرف#30085
- سرق في صغره ولو رد مثل المسروق افتضح أمره فهل يرد القيمة؟#29939
- اختراق مواقع البنوك وتحويل أموال منها هل تعدُّ سرقة توجب القطع ؟#29920
