الفقه وأصوله · شروط وجوب الزكاة
زكاة الحلي الموقوف
السؤال
أملك حلياً وأوقفته لله جل وعلا على أن من أرادت من الأخوات لبسه والتزين به في الأعراس ، فلها ذلك ، فهل علي زكاته إذا حال عليه الحول أم لا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
يصح وقف الحلي للبس والعارية ؛ لما روى نافع " أن حفصة ابتاعت حلياً بعشرين ألفاً حبسته على نساء آل الخطاب ، فكانت لا تخرج زكاته " ، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة ، وظاهر مذهب المالكية الجواز أيضاً .
انظر "الموسوعة الفقهية" (18/116) .
ثانياً :
لا زكاة في الحلي الموقوف على جهة عامة ، كما لو أوقفه صاحبه لمن شاءت أن تتحلى به من النساء في الأعراس ؛ لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك ، والمال الموقوف على جهة عامة لا مالك له .
قال النووي رحمه الله : " لو وقف حلياً على قوم يلبسونه لبساً مباحاً , أو ينتفعون بأجرته المباحة ، فلا زكاة فيه قطعاً لعدم المالك الحقيقي المعين " انتهى من "المجموع" (5/526) ، وينظر جواب السؤال رقم (99694) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·شروط وجوب الزكاة
سؤال رقم ١٢٬٢٢٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في شروط وجوب الزكاة
- هل في العمولة التي يتقاضاه الموظف آخر السنة زكاة؟#31727
- زوجها أخذ شبكتها ضماناً لعدم خروجها من البيت فهل عليها زكاتها ؟#30817
- الرد على من قال إن الحول عشرة أشهر ونصف وليس سنة قمرية#29632
- إذا وزع الوالدان الذهب على أولادهم مع بقائه بحوزتهم، فمن تلزمه الزكاة؟#29522
- إذا نقص النصاب في أثناء الحول#28988
- الكافر لا تجب عليه الزكاة#28959
