الفقه وأصوله · الصدقات
حكم صرف المال المبذول لإصلاح شيء في المسجد إلى شيء آخر في نفس المسجد
السؤال
رجل دفع مالا للجنة قائمة على مسجد وقال: هذا المال يصرف في إنشاء دورات مياه مثلا، ولكن اللجنة رأت فيما بعد بالأغلبية أنهم بحاجة لصرفه في غير ما خصصه صاحب المال. فما الحكم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"الأولى والأحوط أن يصرف فيما خصصه له باذله إذا كان الموضوع أمرا مشروعا، كدورة المياه أو أمرا مباحا، لكن إذا رأت اللجنة القائمة على تعمير المسجد أن الحاجة أو الضرورة تدعو إلى صرفه في تعمير المسجد فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن تعمير المسجد أفضل وأعظم نفعا من تعمير دورات المياه حول المساجد؛ وما ذاك إلا لأن تعمير المسجد هو المقصود الأول، أما تعمير الدورات فهو من باب الوسائل والإعانة على تسهيل أداء الصلاة وكثرة المصلين، والله ولي التوفيق" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (20/13) .
الباب: الفقه وأصوله·الصدقات
سؤال رقم ١٢٬٢٢٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الصدقات
- كفلت يتيما عن زميلتها فهل تخبرها ؟#31700
- ما حكم الصدقة على الأولاد والأحفاد الذين لم يولدوا بعد؟#31472
- طلب الصدقات لبناء مسجد والإكثار من ذلك#30528
- هل للمشارك في توزيع الصدقة الجارية مثل أجر صاحبها؟#29687
- دعوة الملك (اللهم اعط منفقا خلفا) هل تشمل المتصدّق عنه؟#29532
- هل الصدقة على الأولاد أفضل من الصدقة على الأجانب؟#29256
