الفقه وأصوله · المواقيت

من أهل الحدود الشمالية ( عرعر ) ، ويسأل عن ميقاته في الحج والعمرة

سؤال وجواب رقم ١٣٬٢٢٢

السؤال

أنا من سكان منطقة الحدود الشمالية في السعودية وتحديدا مدينة عرعر وسوف أقوم بالحج هذا العام إن شاء الله مع حملة خيرية ، فأردت أن أستفسر ما هو الميقات الذي يجب علي أن أحرم منه للحج والعمرة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

من كان من أهل الشمال جهة العراق ، كأهل منطقة الحدود الشمالية ( عرعر ) ، فالأصل أن ميقاتهم ميقات أهل العراق ، وميقات أهل العراق : ذات عرق ، كما روى أبو داود (1739) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقَّتَ لأهل العراق ، ذات عِرْق ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .

لكن لما كان الطريق إلى ذات عرق في الوقت الحالي غير معبد ولا مسلوك ، صار الناس من تلك الجهات يحرمون من ذي الحليفة ، وهو ميقات أهل المدينة ، وقد يسلك بعضهم طريق الرياض ، فيحرم من ميقات أهل نجد ، من قرن المنازل ( السيل الكبير ) .

وعليه : فلو كان طريقك إلى مكة من جهة المدينة ، فإنك تحرم من ميقات أهل المدينة ، أي : تحرم من ذي الحليفة .

وأما لو جئت من طريق الرياض ، فتحرم من قرن المنازل ( السيل ) ؛ لما روى البخاري (1526) ، ومسلم (1181) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ؛ فَهُنَّ لَهُنَّ ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ؛ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ : فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·المواقيت

سؤال رقم ١٣٬٢٢٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب المواقيت ‹