الفقه وأصوله · الصور والتصوير

رسم الأشخاص من الجهة الخلفية

سؤال وجواب رقم ١٬٦٩٠

السؤال

ما حكم رسم الأشخاص من الخلف ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

محل التحريم في الرسم والتصوير هو الوجه ، فإنه المقصود من الرسم أصلا ، حتى إن لفظ

" الصورة " إذا أطلق انصرف إليه .

جاء في "لسان العرب" (4/471) : " قال ابن سِيدَه : الصورة في الشكل " انتهى .

وعَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ رضي الله عنه : (أَنَّ جَارِيَةً لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ ، فَقَالَ لَهُ سُوَيْدٌ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ) رواه مسلم (1658) .

قال الحافظ ابن حجر "فتح الباري" (1/176) : " أي : الوجه الذي لا يحل ضربه " انتهى .

فإذا كانت الصورة لا تظهر فيها ملامح الوجه ، لم يعد فيه ما يوجب المنع والتحريم .

ويدل لذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن قول جبريل عليه السلام له : (فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقطَعْ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ) رواه أبو داود (4158) والترمذي (2806) وقال حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال ابن قدامة في "المغني" (8/111) :

" فإن قَطَعَ رأسَ الصورة ذهبت الكراهة . قال ابن عباس : الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس فليس بصورة . وحكي ذلك عن عكرمة " انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين – كما في "مجموع الفتاوى" (2/278،279) :

" إذا لم تكن الصورة واضحة ، أي : ليس فيها عين ، ولا أنف ، ولا فم ، ولا أصابع : فهذه ليست صورة كاملة ، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل " انتهى .

وقال الشيخ أيضاً في "لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/150، سؤال/23) وقد سئل عن حكم تصوير الآدمي من قفاه ، فتعجب من وقوعه والغرض منه ثم قال :

" وإذا قدر أنها وجدت فليست بصورة ، يعني : هذه مثل الظل ، مثل إنسان يمشي في الشمس يكون له ظل " انتهى .

وعلى هذا ؛ فلا حرج في رسم وتصوير الشخص من الخلف .

وانظر جواب السؤال رقم (102988) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الصور والتصوير

سؤال رقم ١٬٦٩٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الصور والتصوير ‹