الفقه وأصوله · الطلاق
قال لزوجته تحرمي علي لو كلمت فلانة
سؤال وجواب رقم ١٬٦٩١
السؤال
حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي وقلت لها : لو كلمت فلانة تحرمي علي ، وذلك على سبيل التهديد ، وبعدها قامت الأخرى بالاتصال بزوجتي دون أن تعرف ، فما موقفي ؟ وهل يعتبر ظهارا أم طلاقا ؟ أم أنه يوجب كفارة حلف اليمين حيث إنني لم أقصد بكلامي الطلاق أو الظهار .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا قال الزوج لزوجته : أنت حرام علي ، ولم يقصد طلاقا ولا ظهارا ، فالراجح من كلام أهل العلم أن هذا حكمه حكم اليمين ، ولا يقع به طلاق أو ظهار .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (81984).
وعلى هذا ؛ فإذا كلمت زوجتك هذه المرأة ، فعليك كفارة يمين ، ولمعرفة هذه الكفارة بالتفصيل راجع جواب السؤال رقم (45676) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الطلاق
سؤال رقم ١٬٦٩١دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الطلاق
- قال لزوجته : علي اليمين بالثلاث لتذهبين إلى المدرسة#28930
- إذا عمل بقول في الطلاق ثم ترجح له غيره فهل ينقض الأول؟#27725
- قال لزوجته : الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت إلى مكان كذا#26163
- قال لزوجته : تحرمين علي لو فعلت كذا#25786
- حكم الإجهاض وطلاق الحامل والتضييق على الزوجة لتتنازل عن حقها#24521
- إذا قال لزوجته : أنت علي حرام#24320
