الفقه وأصوله · الزكاة

زكاة العملات إن جمعت على سبيل الهواية

سؤال وجواب رقم ١٬٧١١

السؤال

لدي هواية جمع العملات من عدة دول مختلفة ، وأنا أحتفظ بها أكثر من 4 سنوات وسمعت أنه يجب أن أقوم بدفع الزكاة ، وأنا لم أدفع شيئاً حتى الآن من الزكاة - علماً بأن مجموعها قرابة الألف - ، فكيف أزكي تلك العملات ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لم تبين في سؤالك هل ما جمعته من العملات القديمة ، أو الحديثة التي لا يزال الناس يتعاملون بها ؟ .

والعملات لا تخلو من حالتين :

الحال الأولى : أن تكون العملات التي جمعتها قديمة ، وقد انتهى التعامل بها ، فهذه نوعان :

1. أن تكون العملة من الذهب والفضة ، فهذه تجب فيها الزكاة إذا كانت نصاباً بنفسها ، أو كان عندك من الذهب أو الفضة ما يكمل النصاب ، فتزكيها كل سنة .

ونصاب الذهب 85 جراما ونصاب الفضة 595 جراما .

2. أن تكون العملة من غير الذهب والفضة ، وقد انتهى التعامل بها الآن ، فهذه لا تجب فيها الزكاة ؛ لأنها فقدت قيمتها النقدية .

الحال الثانية : أن تكون العملات التي جمعتها هي عملات قائمة الآن ومتداولة ، فهذه فيها الزكاة سواء كانت من ذهب أو فضة ، أو كانت من الأوراق النقدية المعروفة أو من المعادن إذا بلغت نصابا ، وسبق بيان نصاب الذهب والفضة ، أما نصاب النقود فهو إذا بلغت النقود قيمة نصاب الذهب أو الفضة أيهما أقل .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لي قريب كان لديه هواية في جمع العملات الأجنبية قديماً , وانقطع عنها , فهل يزكي عنها أم لا ؟ وإذا كانت هذه العملات قد مضى عليها الزمن ولا يتعامل بها , فما الحكم ؟

فأجاب : " إذا كان اتخذها على سبيل التجارة أي : يتكسب فيها , فيشتري هذه العملة بـ(10) ثم يبيعها بعد ذلك بـ(20) ، فهذه عروض تجارة , تقدر قيمتها عند تمام الحول ، ويخرج ربع العشر ، وأما إذا كان مجرد هواية واقتناء فإن بقيت ماليتها أي : مالية هذه النقود , فهي على قيمتها تزكى قيمتها , وإن أبطلت وانتهى التعامل بها ، فلا شيء فيها " انتهى .

فعلى هذا ، إذا كانت هذه العملات التي معك هي من الذهب أو الفضة ، أو كانت يتعامل بها الآن ففيها الزكاة ، وعليك الاجتهاد في تقويمها لكل سنة مضت وإخراج الزكاة ، وهو ربع العشر .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الزكاة

سؤال رقم ١٬٧١١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الزكاة ‹