الفقه وأصوله · البطاقات الائتمانية
حكم بطاقة كاش باك من بنك أبوظبي الإسلامي
السؤال
شاهدت فتوى للشيخ علي السالوس بأن بنك أبو ظبي الإسلامي ليس شرعيا بالكامل ، توجد به معاملات متوافقة مع الشريعة ، وأخرى لا، مع أن البنك له هيئة شرعية في الإمارات ، وأريد أن أعرف وضع بطاقة الكاش باك التي يطرحها البنك
ورابط البطاقة : http://www.adib.eg/arabic/personal-banking/cash-back-card
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
البنك المذكور لديه معاملات محرمة كما ذكرت ، ومنها التورق المنظم في المعادن ، وفرض غرامة على التأخر في سداد الأقساط ، بزعم أنها تذهب للصدقة، وهاتان المسألتان قال بهما بعض أهل العلم ، والراجح تحريمهما.
وانظر: السؤال رقم : (82612) ، ورقم : (147777).
ثانيا:
ما ذكر في موقع البنك عن بطاقة الكاش باك ليس كافيا، وبسؤال أحد موظفي البنك تبين أن العقد يتضمن غرامة عند التأخر عن السداد ، في المدة المسموحة وهي 55 يوما.
كما أن البنك يقوم بتوفير رصيد للعميل في بطاقته إذا رغب في ذلك ، وهذا يتم عن طريق التورق المنظم في المعادن ، وهو محرم كما سبق.
وعليه فلا يجوز التعامل بهذه البطاقة.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·البطاقات الائتمانية
سؤال رقم ١٨٬٩٠٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البطاقات الائتمانية
- ما حكم أخذ البنك عمولة إضافية على تحويل العملة عند الشراء ببطاقة مسبقة الدفع؟#31552
- حكم الهدايا والنقاط التي تعطيها المحلات لمن يتعامل بالفيزا#30960
- حكم التعامل ببطاقة الشراء من الإنترنت إذا كانت صلاحيتها سنة واحدة#30915
- حكم بطاقة الفيزا لبنك الرياض#30608
- ليس للبائع أن يزيد في ثمن السلعة إذا تعامل المشتري ببطاقة الائتمان#30497
- بيع السلع لمن يسدد ببطاقة الفيزا مع دفع عمولة للبنك تزاد في ثمن السلعة#30271
