الفقه وأصوله · البطاقات الائتمانية

حكم بطاقة كاش باك من بنك أبوظبي الإسلامي

سؤال وجواب رقم ١٨٬٩٠٠

السؤال

شاهدت فتوى للشيخ علي السالوس بأن بنك أبو ظبي الإسلامي ليس شرعيا بالكامل ، توجد به معاملات متوافقة مع الشريعة ، وأخرى لا، مع أن البنك له هيئة شرعية في الإمارات ، وأريد أن أعرف وضع بطاقة الكاش باك التي يطرحها البنك

ورابط البطاقة : http://www.adib.eg/arabic/personal-banking/cash-back-card

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

البنك المذكور لديه معاملات محرمة كما ذكرت ، ومنها التورق المنظم في المعادن ، وفرض غرامة على التأخر في سداد الأقساط ، بزعم أنها تذهب للصدقة، وهاتان المسألتان قال بهما بعض أهل العلم ، والراجح تحريمهما.

وانظر: السؤال رقم : (82612) ، ورقم : (147777).

ثانيا:

ما ذكر في موقع البنك عن بطاقة الكاش باك ليس كافيا، وبسؤال أحد موظفي البنك تبين أن العقد يتضمن غرامة عند التأخر عن السداد ، في المدة المسموحة وهي 55 يوما.

كما أن البنك يقوم بتوفير رصيد للعميل في بطاقته إذا رغب في ذلك ، وهذا يتم عن طريق التورق المنظم في المعادن ، وهو محرم كما سبق.

وعليه فلا يجوز التعامل بهذه البطاقة.

والله أعلم.

الباب: الفقه وأصوله·البطاقات الائتمانية

سؤال رقم ١٨٬٩٠٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البطاقات الائتمانية ‹