الفقه وأصوله · الزكاة
هل تجزىء الزكاة المعجلة إذا اغتنى الفقير قبل نهاية الحول؟
السؤال
شخص قام بتعجيل زكاة عامين ، وذلك لتزويج شخص من جماعته ، والذي حصل أن المتزوج أغناه الله بعد الزواج وقبل نهاية حول الزكاة المعجلة ، فهل تجزئ الزكاة معجلة في هذه الحال أم لا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً : يجوز لمن ملك نصاباً أن يعجل زكاته ، وتقدم بيانه في جواب السؤال رقم (98528) . ثانياً : من أخرج زكاة ماله للفقير معجلة ، ثم أيسر الفقير قبل تمام الحول أجزأته ، ولا يطالب بإعادة الإخراج . قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/52) : " ولو دفع الإمام المعجل إلى فقير فأيسر الفقير قبل تمام الحول أو مات أو ارتد جاز عن الزكاة عندنا.." انتهى. وقال ابن قدامه رحمه الله : " ومن قدم زكاة ماله , فأعطاها لمستحقها , فمات المُعْطَى قبل الحول , أو بلغ الحول وهو غني منها , أو من غيرها , أجزأت عنه ، وبهذا قال أبو حنيفة . ولأنه أدى الزكاة إلى مستحقها , فلم يمنع الإجزاء تغير حاله , كما لو استغنى بها , ولأنه حق أداه إلى مستحقه , فبرئ منه , كالدين يعجله قبل أجله.. " انتهى . والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الزكاة
سؤال رقم ١٩٬٣٨٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الزكاة
- عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته#31775
- هل يخرج زكاة الذهب الفائتة بقيمة الذهب اليوم أم عند وجوب الزكاة؟#31507
- هل لزوجها أن يقوم بدفع الزكاة الواجبة عليها ؟#31370
- حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة ؟#29647
- هل يزكي مصروفه الذي يعطيه إياه والده ؟#29557
- دفع إليه الزكاة بشرط أن يردها عليه عن دينه#29184
