الفقه وأصوله · مصارف الزكاة

جمع أموالا لتزويج فتاة لكن تأخر زواجها ، والآن هي تحتاج المال نقدا فهل يدفعه لها؟

سؤال وجواب رقم ١٩٬٨٨٦

السؤال

أنا أعمل فى جمع الصدقات ، وتزويج أيتام بشكل فردى ، وهناك بنت تبلغ 25 سنة ، تم جمع مبلغ من أكثر من شخص لتزويجها ، ليس لها مأوى ، فهي تسكن إيجار ، وتعمل خادمة فى البيوت ، وتسدد تكاليف الإيجار ، وأوقات لا تجد عملا ، ولا ما تأكل ، فتم جمع المبلغ ، ولكن زواجها توقف ، فتوقفت عن شراء عفش ، ـ وهو : ما تحتاجه من أثاث ومفروشات وأجهزة ـ حتى تتزوج ، وطالت المدة ، وهى الآن فى أمس الحاجه للمال ، ولو اشتريت العفش وأخذته لن يفيدها فى شىء الآن .

فأسئلتي هي :

أولاً : هل يجوز أن أعطيها المال نقدا ؟

ثانيا : هل على إثم فى ذلك ، من كون إن المبلغ حصلت عليه من الناس بهدف شراء عفش لها وتزويجها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كان الأمر كما ذكرت ، فينبغي أن تستأذن من المتبرّعين وتُطلعهم على حقيقة الأمر ، فإن أجازوا لك إعطاءها المبلغ نقدا، فلا حرج ، وإن لم يجيزوا فإنك تتقيّد بشرطهم، لأن كل تبرع أو وقفٍ جُعل لجهةٍ ما ، فإنه يُتصرف فيه بحسب شرط المتبرع أو الواقف .

قال الشيخ ابن عثيمين : " ... والقاعدة عندنا في هذا : أن من أخذ من الناس أموالاً لشيء معين ، فإنه لا يصرفها في غيره إلا بعد استئذانهم " انتهى من " اللقاء الشهري " .

وعليه : فإنك تستأذنهم ، فإن رفضوا إعطاءها نقدا، فاسع - مشكورا - في سدِّ حاجتها عن طريق صدقات المحسنين ، ولو من أموال الزكاة ، مادامت محتاجة وليس لديها من ينفق عليها.

فإن ضاق الأمر ، ولم تجد ما يسد حاجتها إلا هذا المال ، أو كانت لها حاجة عاجلة ، من مطعم ، أو ملبس أو مسكن ، أو دواء ، يشق عليك تدبيرها لها الآن : فنرجو ألا يكون عليك حرج في أن تعطيها ، ما يسد حاجتها ، فقط ، من هذه الأموال ؛ ما دمت قد جمعت لها هذا المال ، باعتبارها فقيرة ، لا تجد من يجهزها .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (141395) ، ورقم: (191708).

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·مصارف الزكاة

سؤال رقم ١٩٬٨٨٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب مصارف الزكاة ‹