الفقه وأصوله · الزكاة

حكم توكيل الكافر في تفريق الزكاة

سؤال وجواب رقم ٢٠٬٠٠٥

السؤال

هل يجوز توكيل الكافر في تفريق الزكاة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يجوز التوكيل في إخراج الزكاة كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (143842).

لكن هل يشترط في الوكيل أن يكون مسلماً ؟

فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله :

فذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا يشترط .

قال في "الفتاوى الهندية" (1/ 171) : " ولو دفعها إلى الذمي ليدفعها إلى الفقراء جاز لوجود النية من الآمر " انتهى .

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/ 138) : " له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه ... قال البغوي في أول باب نية الزكاة : ويجوز أن يوكل عبدا أو كافرا في إخراج الزكاة , كما يجوز توكيله في ذبح الأضحية " انتهى .

وذهب الحنابلة إلى اشتراط كون الوكيل مسلما :

قال في "مطالب أولي النهى" (2/ 123) : " ( وإن وكل ) رب مال ( في ) إخراج ( الزكاة مسلما ) على الصحيح من المذهب . قال في " الإنصاف " : لكن يشترط فيه أن يكون ثقة . نص عليه , وجزم به في الإقناع " والمنتهى " لأنها عبادة , والكافر ليس من أهلها ... ( ويتجه ) : الإجزاء ( ولو مع كفر وكيل ) , حكاه القاضي , وجزم به المجد في شرحه " ( لأنه مناول إذن ) , كما لو استناب ذميا في ذبح أضحية . وقال في الرعاية " : ( و ) يجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل , وكفت نيته , وإلا فلا . قال في " الإنصاف " : وهو قوي . انتهى . وتقدم لك أن المذهب خلافه " انتهى.

والذي يظهر جواز توكيل الكافر إذا دعت الحاجة لذلك ، وحُدد له المستحقون للزكاة بأعيانهم ، فتكون وظيفته إيصال المال إليهم ، لا الاجتهاد في معرفة المستحقين . وتوكيل المسلم الثقة أولى .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الزكاة

سؤال رقم ٢٠٬٠٠٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الزكاة ‹