الفقه وأصوله · الصور والتصوير
ما هو الطمس الذي يلغي الصورة المحرمة ؟
سؤال وجواب رقم ٢٬٣٢٠
السؤال
الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بان نطمس الصور فهل يكفي بأن نمسح العينين ؟ او الوجه ؟ او الرأس ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الصورة هي الوجه فلا بد من طمسه لتذهب حقيقة الصورة لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة . رواه البخاري .
والمراد النهي عن ضرب الوجه كما بين في أحاديث أخر ، فالمراد بالصوره هي الوجه فلا بد من ازالة معالمه . والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الصور والتصوير
سؤال رقم ٢٬٣٢٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الصور والتصوير
- حكم وضع بانر في موقعه به أعلام دول عليها الصليب#31773
- بيع الصور المجسمة التي تعرض عليها الملابس#31622
- ما حكم الفوتوسيشن ؟#31458
- لما ذا أجاز بعض العلماء الصورة الخالية من ملامح الوجه مع أن الحديث: الصورة الرأس وليس الوجه ؟#31423
- حكم اقتناء الصور الكرتونية الخيالية – مجسمات أو رسومات - في البيوت#31187
- هل يأثم من اشترى منتجات عليها صور لأن شراءه إعانة على استمرار وضع الصور؟#30911
