الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة
الجمعيات التعاونية
سؤال وجواب رقم ٢٬٣٢١
السؤال
جمعية تجارية تعاونية ، مشروط في نظامها أن يُقتطع من صافي أرباحها عشرة في المائة لصرفه في وجوه الخير ، فهل يجب دفع زكاة على أرباحها .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذه الجمعية التعاونية حكمها حكم الشركات التجارية في وجوب الزكاة في أموالها ، وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشرة في المائة من صافي أرباحها لصرفه في وجوه البر لا يسقط عنها الزكاة الواجبة عليها ، إذ أن العشرة في المائة المشار إليها هي بمثابة صدقة تطوع ، وصدقة التطوع لا تغني عن الزكاة الواجبة ، لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية ، وهذا المبلغ عشرة في المائة لا يدفع على أنه زكاة ، وإنما يدفع على سبيل صدقة التطوع ، فالواجب إخراج زكاة أموال هذه الجمعية . والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة
سؤال رقم ٢٬٣٢١دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في ما تجب فيه الزكاة
- هل تسقط زكاة القرض عن المقرض إذا زكّته الشركة؟#31654
- هل تجب على الشركات زكاة مخصصات نهاية الخدمة وراتب التقاعد؟#31485
- هل تجب الزكاة في الوديعة التي لا يستطيع السحب منها؟#31462
- هل تلزمه زكاة الأموال التي في حسابه وقد وضعها له والده وهو صبي؟#31341
- إذا استلم أرباحا من الشركة فهل تلزمه زكاتها إذا كان موعد زكاة الشركة بعد ذلك؟#31227
- الزكاة تجب في العنب وإن لم يصر زبيبًا#31138
