الفقه وأصوله · الزكاة
هل يخرج زكاة والده من غير إذنه؟
السؤال
أبي لا يخرج زكاته بانتظام ولا يحسبها ، فهل يجوز أن آخذ منه مالاً بأي حجة وأخرجها عنه بدون علمه ؟ مع العلم أني تكلمت معه بهذا الشأن من قبل ولم يستمع لي .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
الزكاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة ، ولذلك فمانعها مرتكب إثما عظيماً ، وكبيرة من كبائر الذنوب .
ثانياً :
نظراً لأن الزكاة عبادة من العبادات فإنها لا تصح إلا إذا نواها صاحبها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) وله أن يخرجها بنفسه ، أو يعطيها أحداً ويوكله في إخراجها .
فإذا تصدق الرجل بالمال ولم ينو أنه من زكاة ماله ، ثم أراد أن يجعله من زكاة ماله لم يصح ذلك ، لأنه لم ينو الزكاة عند إخراج المال .
وكذلك إذا أراد أحد أن يخرج الزكاة عن أحد ، لا يصح ذلك إلا إذا كان صاحب المال قد أذن له في ذلك ، لأن هذا الإذن يتضمن نية إخراج الزكاة .
قال ابن قدامة في "المغني" (4/88) :
" مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) " انتهى .
وعلى هذا ، أخذك للمال من والدك وإخراجه عنه زكاة من غير إذنه لك في ذلك لا يبرئ ذمته ، ولا يسقط عنه إثم منع الزكاة ، فعليك الاستمرار في نصيحته والدك .
نسأل الله تعالى له الهداية والتوفيق .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الزكاة
سؤال رقم ٢٤٬٨٦٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الزكاة
- عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته#31775
- هل يخرج زكاة الذهب الفائتة بقيمة الذهب اليوم أم عند وجوب الزكاة؟#31507
- هل لزوجها أن يقوم بدفع الزكاة الواجبة عليها ؟#31370
- حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة ؟#29647
- هل يزكي مصروفه الذي يعطيه إياه والده ؟#29557
- دفع إليه الزكاة بشرط أن يردها عليه عن دينه#29184
