الفقه وأصوله · الزكاة
يجوز إخراج الزكاة من غير النقود المدخرة
سؤال وجواب رقم ٢٥٬٤١٩
السؤال
هل لابد من إخراج زكاة المال من نفس المبلغ المدخر بعد مرور الحول عليه أم يمكن إخراج الزكاة له من أي دخل آخر ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من كان عنده مال وجبت فيه الزكاة ، فلا يجب أن يخرج الزكاة من نفس المال المدخَّر ، فله أن يخرجها من غيره .
وقد نقل النووي رحمه الله في المجموع " ( 5/346) اتفاق العلماء على أنه يجوز إخراج الزكاة من غير المال الذي وجبت فيه .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الزكاة
سؤال رقم ٢٥٬٤١٩دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الزكاة
- عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته#31775
- هل يخرج زكاة الذهب الفائتة بقيمة الذهب اليوم أم عند وجوب الزكاة؟#31507
- هل لزوجها أن يقوم بدفع الزكاة الواجبة عليها ؟#31370
- حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة ؟#29647
- هل يزكي مصروفه الذي يعطيه إياه والده ؟#29557
- دفع إليه الزكاة بشرط أن يردها عليه عن دينه#29184
