الفقه وأصوله · أحكام الوظائف

حكم أخذ الحوافز على تحفيظ القرآن

سؤال وجواب رقم ٢٦٬٠٤٤

السؤال

أعمل في دار لتحفيظ القرآن ، ولي راتب شهري وهناك حوافز كل ثلاثة أشهر ، وطريقة هذه الحوافز : أنهم يحسبون ما حفظه الأولاد مع المحفظ - يعني الحفظ الجديد - في هذه الأشهر الثلاثة فيحسبون كم صفحه جديدة حفظ الطالب ويعطون المحفظ على كل صفحة جديدة حفظها الطالب مبلغاً معيناً من المال ، فهل هذه الطريقة جائزة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

تقدم في جواب السؤال رقم : (134154) بيان جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم .

وهذه الحوافز التي تعطى سواء للحافظ أو المحفظ هي من باب الهبة أو الجعالة وهي جائزة لا بأس بها ، بل تستحب في مثل ذلك ، إذا كانت تحمل على مزيد الحفظ والتحفيظ ، على أن تكون النية في العمل كله خالصة لله تعالى ، وأن لا يسعى إلى تحصيل هذه الحوافز بالقصد الأول ، ولكن يكون تحصيلها تبعاً.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

يقوم المشرفون على دروس تحفيظ القرآن في المدرسة الخيرية بمنح جوائز تشجيعية ، وهي عبارة عن أشرطة دينية أو مصاحف للمشاركين من الطلبة ، وذلك بهدف تشجيعهم وحثهم على الحفظ . فما حكم هذه الجوائز؟ علما بأن هناك من يقول بأن وجودها يجعل الطلبة يحفظون لكي ينالوها ، مما يؤدي إلى فساد إخلاص النية لله .

فأجابوا : " لا بأس بمنح جوائز نقدية لحفز همم الطلاب على حفظ كتاب الله جل وعلا ، ويوجه الطلاب إلى إخلاص النية لله لحفظ القرآن ، والجوائز تأتي تبعاً ولا تكون هي المقصود من الحفظ " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (3 /108) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف

سؤال رقم ٢٦٬٠٤٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام الوظائف ‹