الفقه وأصوله · أحكام الصلاة

مرور المرأة أمام المصلي يقطع صلاته ، ذكراً كان أم أنثى

سؤال وجواب رقم ٢٦٬٠٤٧

السؤال

هل اذا مرّت إمرأة بين يدي مصلية امرأة فإنها تقطع الصلاة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

تقدم في جواب السؤال رقم (3404) و (118153) أن المرأة إذا مرت أمام المصلي قطعت صلاته ، إذا كان إماماً أو منفرداً .

وقد روى ابن خزيمة في "صحيحه" (831) عن أبي ذر رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تعاد الصلاة من ممرّ الحمار والمرأة والكلب الأسود) وصححه الألباني في "الصحيحة" (3323) .

ولا فرق بين مرور المرأة أمام الرجل أو مرورها أمام المرأة ، فالصلاة تبطل في الحالتين .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" :

" السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ، ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته ، سواء كان المصلي رجلاً أو امرأة ، وسواء كان المار امرأة أو رجلاً ، لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام ، فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه ، وقد قال الله عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وقال سبحانه : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /87) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" المرأة تقطع صلاة المرأة كما تقطع صلاة الرجل " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (78 /9) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" الصلاة تنقطع ولو كانت المصلية امرأة والمارة امرأة ؛ لأن الخطاب لجميع الأمة " انتهى .

"سلسلة الهدى والنور" – شريط (81)

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·أحكام الصلاة

سؤال رقم ٢٦٬٠٤٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام الصلاة ‹