الفقه وأصوله · شروط وجوب الزكاة
لديه رصيد يقتطع منه مصروفاته الشهرية فهل تجب عليه الزكاة ؟
السؤال
قدر من المال في البنك يمر عليه الحول ليس بحساب محصور ، يقتطع منه شهريا لتسديد واجب البيت ثم فواتير الماء، والكهرباء ، هل تجب فيه الزكاة أم لا ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان هذا المال يبلغ نصابا - وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب ، أو 595 جراماً من الفضة - وحال عليه الحول ، وجبت زكاته ، ولو كان يُقتطع منه شهريا ، لعموم الأدلة على وجوب الزكاة في المال الزكوي إذا حال عليه الحول .
ولو فرض أن المال كان نصابا في أول الحول ، ثم نقص عن النصاب في أثنائه فلا زكاة فيه ، ويبدأ حساب حول جديد من حين بلوغه النصاب مرة أخرى .
ومثاله : أن يبلغ المال نصابا في شهر رمضان ، ثم ينقص عن قدر النصاب في شهر ذي الحجة ، ثم تستفيد مالا يكمّل النصاب في شهر ربيع ، فإنك تبدأ في حساب حول جديد من شهر ربيع .
قال النووي رحمه الله : " مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية : وجود النصاب في جميع الحول . فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول , فإن كمل بعد ذلك استُؤنف الحول من حين يكمل النصاب " انتهى .
انتهى من "المجموع" (5/506).
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·شروط وجوب الزكاة
سؤال رقم ٢٦٬١٧٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في شروط وجوب الزكاة
- هل في العمولة التي يتقاضاه الموظف آخر السنة زكاة؟#31727
- زوجها أخذ شبكتها ضماناً لعدم خروجها من البيت فهل عليها زكاتها ؟#30817
- الرد على من قال إن الحول عشرة أشهر ونصف وليس سنة قمرية#29632
- إذا وزع الوالدان الذهب على أولادهم مع بقائه بحوزتهم، فمن تلزمه الزكاة؟#29522
- إذا نقص النصاب في أثناء الحول#28988
- الكافر لا تجب عليه الزكاة#28959
