الفقه وأصوله · شروط وجوب الزكاة

لديه مال لمصاريف الجامعة وحال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة؟

سؤال وجواب رقم ٢٦٬١٧٧

السؤال

أنا طالب ماجستير وأدرس على حسابي الخاص وأعطاني والدي مبلغا لكي أدرس به وأعيش به ، والدراسة قد تستغرق سنتين تقريبا وسؤالي هو عن المال الذي أعطاني إياه والدي إذا حال الحول على المتبقي منه فهل تجب فيه الزكاة ؟ مع العلم أن هذا المال قد لا يكفيني لإتمام الدراسة وسأطلب المزيد من المال من والدي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كان المال المتبقي لديك يبلغ نصابا ، وحال عليه الحول ، فإنه تجب زكاته ، ولو كان معدا لنفقتك أو مصاريف دراستك ؛ لعموم الأدلة على وجوب الزكاة عند توفر شروطها .

والنصاب هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب ، أو 595 جراماً من الفضة ، والقدر الواجب إخراجه هو 2,5% وهو قدر يسير والحمد لله ، مع ما يستفيده المزكي من حصول البركة والنماء . قال الله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) التوبة/103 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ) رواه مسلم (2588).

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·شروط وجوب الزكاة

سؤال رقم ٢٦٬١٧٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب شروط وجوب الزكاة ‹