الفقه وأصوله · زكاة عروض التجارة
كيف يحسب حول عروض التجارة إذا كان قد اشتراها بنقود؟
السؤال
مكان عندي مبلغ من المال أكثر من النصاب ولم يحل عليه الحول ففتحت به محل للتجارة فهل علي فيه زكاة ؟ فإن كان
الجواب
نعم فكيف ؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
إذا بلغ المال نصاباً إلا أنه لم يحل عليه الحول، ثم اشترى به عروض تجارة وجبت عليه الزكاة إذا حال الحول على المال ؛ فلا يحسب حولاً جديداً لعروض التجارة من أول ما اشتراها ، وإنما يكمل الحول على حول النقود التي اشترى بها البضاعة .
قال النووي رحمه الله:
" وإذا ملكه [يعني : عروض التجارة] بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد..." انتهى من المنهاج مع حاشية "معني المحتاج" (2/107) .
وقال البهوتي رحمه الله :
" ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه النصاب بغير جنسه...انقطع الحول.. إلا في إبدال عروض التجارة بأثمان [الذهب أو الفضة أو النقود] أو عروض تجارة .. فلا ينقطع الحول في هذه بالإبدال ؛ لأنها في حكم الجنس الواحد في ضم بعضها إلى بعض.." انتهى باختصار من "كشاف القناع" (2/178) .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (32715) .
ثانياً :
أما كيفية زكاة عروض التجارة ، فإنك في نهاية الحول تقوم ما عندك من بضاعة بسعر السوق الذي تبيع به يوم تقويمها ، وتخرج زكاتها 2.5 بالمائة .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (50726) ، (22449) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·زكاة عروض التجارة
سؤال رقم ٢٦٬٦٥٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في زكاة عروض التجارة
- حكم تأخير زكاة عروض التجارة لعدم توفر المال ، وهل تلزمه الاستدانة لإخراج الزكاة ؟#31609
- كيفيةزكاة التطبيقات والبرامج الحاسوبية#31270
- هل يزكي الأسهم الممنوحة له من الشركة ولا يملك التصرف فيها#29855
- زكاة السلع التجارية التي لم يحل عليها الحول وزكاة المواد الخام#29050
- يعطي ماشية لمن يربيها ويرعاها مقابل نصفها أو نصف نتاجها وكيفية زكاة المشروع#28532
- بيع العملات القديمة بأكثر من قيمتها#28118
