الفقه وأصوله · الزكاة
اشترى أسهما بالتقسيط فهل يخصم الأقساط عند الزكاة
السؤال
اشتريت أسهماً بالتقسيط، هل تجب علي الزكاة في قيمة الأسهم الحالية أم أخصم منها قيمة القرض؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا :
من اشترى الأسهم بقصد الاتجار فيها ، وجب عليه أن يزكيها زكاة التجارة في نهاية الحول ، فيقومها بسعر السوق ، ويخرج ربع العشر .
ومن اشترى الأسهم بغرض اقتنائها ، والاستفادة من أرباحها ، لا للاتجار فيها ، فهذا يزكي الربح، ويزكي ما يقابل السهم من نقود في مال الشركة ، وانظر تفصيل هذا في الجواب رقم (69912)
ثانيا :
إذا حال الحول ، وبقي بعض الأقساط عليك ، لزمك أن تزكي الأسهم دون اعتبار لهذه الأقساط ؛ لأن الدين لا يؤثر على الزكاة ، في أصح قولي العلماء ، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله . انظر : المجموع (5/317)، نهاية المحتاج (3/133).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ، ولو كان عليه دين ينقص النصاب ، إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ، ثم يزكي ما بقي بعده " انتهى من "الشرح الممتع" (6/39).
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الزكاة
سؤال رقم ٢٦٬٨٤٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الزكاة
- عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته#31775
- هل يخرج زكاة الذهب الفائتة بقيمة الذهب اليوم أم عند وجوب الزكاة؟#31507
- هل لزوجها أن يقوم بدفع الزكاة الواجبة عليها ؟#31370
- حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة ؟#29647
- هل يزكي مصروفه الذي يعطيه إياه والده ؟#29557
- دفع إليه الزكاة بشرط أن يردها عليه عن دينه#29184
