الفقه وأصوله · الزكاة

كيف تجب الزكاة على رجل وهو غير قادر على النفقة على أقاربه ؟

سؤال وجواب رقم ٢٧٬٩٩٧

السؤال

شيخنا الفاضل بارك الله فيك و في علمك، و جمعني و إياك في جنات النعيم.

أما بعد، فسؤالي حول الفتوى لابن عثيمين، الصادرة على موقعكم على العنوان التالي:

و موضوعها جواز دفع الزكاة للأقارب.

و ما لم أفهمه هو كيف وجبت الزكاة على رجل لا يتسع ماله للإنفاق على أهله، سواء الأصول أو الفروع. ألا يعني ذلك عدم ملك النصاب، و بالتالي عدم وجوب الزكاة عليه ؟ هذا مع التذكير بأني جاهل و لا أدعي علما، و سامحني إن كانت لهجتي حادّة نوعا ما.

بارك الله فيك.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

هذا سؤال هام ولا يصدر من جاهل ، بل من نبيه عاقل .

ثانياً :

لا إشكال فيما وقفت عليه في الفتوى المشار إليه ، وهناك عدة صور قد يكون الرجل مالكاً فيها للنصاب وتجب عليه الزكاة ، ومع ذلك لا يجب عليه أن ينفق على أقاربه ، لأنه ليس عنده ما يزيد عن حاجته .

مثال ذلك : رجل تاجر ، رأس مال تجارته عشرون ألفاً ، وربحه من التجارة يكاد يكفيه هو وزوجته وأولاده .

وإذا أنفق على أبويه من رأس المال قل ربحه وصار لا يكفيه هو وأولاده .

فهذا الرجل لا يلزمه أن ينفق على أبويه لأنه غير مستطيع ، وفي الوقت ذاته تجب عليه الزكاة .

فيجوز له في هذه الحالة أن يدفع الزكاة إلى أبويه ، لأنه لا يلزمه شرعاً ، في حالته هذه أن ينفق عليهما .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الزكاة

سؤال رقم ٢٧٬٩٩٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الزكاة ‹