الفقه وأصوله · الزكاة
هل عليه زكاة فيما تبقى من مبلغ الأرض؟
السؤال
اقترضت من البنك مبلغا ، وقد اشتريت بذلك المبلغ قطعة أرض ، ثم قمت ببيع الأرض ، ودخلت بمبلغها في الأسهم ، وقد خسرت مثل ما خسر الكثير من الناس عند انهيار الأسهم تبقى لي من مبلغ الأرض مبلغ وقدره (35000) ريال فقط لا غير ، وقد حال عليه الحول ، وأود سؤال فضيلتكم : هل في هذا المبلغ زكاة مال أم لا ، وكم مبلغ الزكاة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تجب الزكاة في كل مال نقدي بلغ النصاب وحال عليه الحول ، سواء كان معدا للتجارة ، أو للادخار ، أو لشراء أمر معين ، وسواء كان صاحبه مدينا ، أو متعرضا للخسارة في تجارته.
فالمبلغ الذي معك ، تجب فيه الزكاة ، فقد بلغ النصاب وحال عليه الحول ، فتخرج منه نسبة (2.5%) ، فإذا كان المبلغ : (35000) ريال ، كانت زكاته : (875) ريال .
وانظر جواب السؤال رقم : (93251) .
هذا إذا كان المال الذي معك أوراقاً نقدية .
أما إذا كان المقصود بهذا المال ما تبقى من قيمة الأسهم ، وكان المبلغ المذكور هو قيمة الأسهم الحالية بعد انخفاضها ، فالأمر يرجع حينئذ إلى التفصيل في كيفية زكاة الأسهم ، وقد سبق ذلك في جواب السؤال رقم : (69912) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الزكاة
سؤال رقم ٢٨٬٠٢٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الزكاة
- عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته#31775
- هل يخرج زكاة الذهب الفائتة بقيمة الذهب اليوم أم عند وجوب الزكاة؟#31507
- هل لزوجها أن يقوم بدفع الزكاة الواجبة عليها ؟#31370
- حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة ؟#29647
- هل يزكي مصروفه الذي يعطيه إياه والده ؟#29557
- دفع إليه الزكاة بشرط أن يردها عليه عن دينه#29184
