الفقه وأصوله · الزكاة

هل عليه زكاة فيما تبقى من مبلغ الأرض؟

سؤال وجواب رقم ٢٨٬٠٢٤

السؤال

اقترضت من البنك مبلغا ، وقد اشتريت بذلك المبلغ قطعة أرض ، ثم قمت ببيع الأرض ، ودخلت بمبلغها في الأسهم ، وقد خسرت مثل ما خسر الكثير من الناس عند انهيار الأسهم تبقى لي من مبلغ الأرض مبلغ وقدره (35000) ريال فقط لا غير ، وقد حال عليه الحول ، وأود سؤال فضيلتكم : هل في هذا المبلغ زكاة مال أم لا ، وكم مبلغ الزكاة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

تجب الزكاة في كل مال نقدي بلغ النصاب وحال عليه الحول ، سواء كان معدا للتجارة ، أو للادخار ، أو لشراء أمر معين ، وسواء كان صاحبه مدينا ، أو متعرضا للخسارة في تجارته.

فالمبلغ الذي معك ، تجب فيه الزكاة ، فقد بلغ النصاب وحال عليه الحول ، فتخرج منه نسبة (2.5%) ، فإذا كان المبلغ : (35000) ريال ، كانت زكاته : (875) ريال .

وانظر جواب السؤال رقم : (93251) .

هذا إذا كان المال الذي معك أوراقاً نقدية .

أما إذا كان المقصود بهذا المال ما تبقى من قيمة الأسهم ، وكان المبلغ المذكور هو قيمة الأسهم الحالية بعد انخفاضها ، فالأمر يرجع حينئذ إلى التفصيل في كيفية زكاة الأسهم ، وقد سبق ذلك في جواب السؤال رقم : (69912) .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الزكاة

سؤال رقم ٢٨٬٠٢٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الزكاة ‹