الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة
هل تحويل الذهب المدخَّر إلى حلي يسقط عنه الزكاة؟
السؤال
لدينا جزء من الذهب عبارة عن جرامات للادخار، قد بلغ النصاب، لكن لم يمر عليه الحول، نفكر في تحويله إلى ذهب زينة تستخدمه زوجتي، هل يعد هذا تحايلاً علي الدين، وهروبا من الزكاة، مع العلم ان زوجتي ستستخدمه فعلياً كزينة، وإذا مر ظرف كحاجة للمال سنبيعه؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
لا حرج في تحويل سبيكة الذهب إلى حلي تلبسه الزوجة، إلا إن كان القصد من ذلك الفرار من الزكاة.
وكل حيلة لإسقاط الزكاة فهي محرمة، ولا تسقط معها الزكاة، والله مطلع على النيات والخفايا.
فإن كانت زوجتك بحاجة للتزين بالذهب، وليس مقصودكما الفرار من الزكاة، فلا حرج عليها في جعل الذهب حليا، ولا يضر كونها ستبيعه لو احتاجت للمال.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة: لا يسقط عنه" انتهى من "المغني" (2/ 42).
وقال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/ 234): " و (لا) تسقط الزكاة عمن اتخذ حليا (فارا منها)، أي الزكاة؛ بل تلزمه" انتهى.
ثانيا:
اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، والجمهور على أنه لا تجب فيه الزكاة.
وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الحلي، وهو المفتى به في موقعنا.
وينظر: جواب السؤال رقم: (59866)، ورقم: (221758).
وعلى هذا: فسواء بقي الذهب سبيكة أو حول إلى حلي، ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا.
وهذا الحلي إن كان ملكا لزوجتك ففي زكاته الخلاف السابق.
وإن كان ملكا لك، تعطيه لزوجتك لتتحلى به، ففيه الخلاف كذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا فرق بين كون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره، أو لرجل يحلي به أهله، أو يعيره، أو يُعِدُّه لذلك؛ لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح، أشبهَ حلي المرأة" انتهى من "المغني" (2/ 42).
ثالثا:
نصاب الذهب إذا كان من عيار 24 هو 85 جراما.
وإذا كان من عيار 21 فهو 97.14 جراما.
والحاصل:
أنه إذا كان القصد من تحويل الذهب إلى حلي، الفرار من الزكاة؛ فإن الزكاة لا تسقط.
وإن كان القصد هو التزين لا الفرار من الزكاة، ففي زكاة الحلي خلاف، والمفتى به عندنا وجوب زكاته.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة
سؤال رقم ٢٩٬٩٥٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في ما تجب فيه الزكاة
- هل تسقط زكاة القرض عن المقرض إذا زكّته الشركة؟#31654
- هل تجب على الشركات زكاة مخصصات نهاية الخدمة وراتب التقاعد؟#31485
- هل تجب الزكاة في الوديعة التي لا يستطيع السحب منها؟#31462
- هل تلزمه زكاة الأموال التي في حسابه وقد وضعها له والده وهو صبي؟#31341
- إذا استلم أرباحا من الشركة فهل تلزمه زكاتها إذا كان موعد زكاة الشركة بعد ذلك؟#31227
- الزكاة تجب في العنب وإن لم يصر زبيبًا#31138
