الفقه وأصوله · النفقة

إذا تصدق الولد من مصروفه اليومي ، فهل يعود الأجر للأب أم للابن ؟

سؤال وجواب رقم ٤٬١٧٠

السؤال

أنا طالب وآخذ مال من أبي ( مصروف يعني ) وأردت أن أشارك بجزء منه لبناء مسجد ، فهل تكون الحسنة لي أم لأبي لأنه صاحب المال ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا تصدقت من المال الذي أعطاه لك أبوك ، لأجل نفقتك وحاجتك ، فالمأمول من فضل وكرمه : أن يكون لك أجر هذه النفقة كاملا ، ويكون لوالدك الذي اكتسب هذا المال وأنفقه عليك : مثل هذا الأجر أيضا :

روى البخاري (1440) ومسلم (1024) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَطْعَمَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ .

وفي بعض الروايات : " تصدقت " ، وفي بعضها : " أنفقت " .

على أن هذا مقيد بألا يكون في تلك النفقة إفساد لمال المالك الحقيقي ، كأن ينفق الولد أو الزوجة : ما يجحف بمال الأب المنفق ، أو يكلفه فوق ما اعتاد من النفقة ، فإن مثل هذا لا بد فيه من إذن صاحب المال .

ينظر : "فتح الباري" (3/303) .

وللفائدة : ينظر جواب السؤال رقم : (103966) .

الباب: الفقه وأصوله·النفقة

سؤال رقم ٤٬١٧٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب النفقة ‹