الفقه وأصوله · العقود التجارية
دفع قيمة الكشف الطبي مقدما
سؤال وجواب رقم ٤٬٣٩٩
السؤال
صاحب مستشفى يقول للزبائن : ادفعوا خمسمائة ريال مقابل عشرين كشفا طبيا سنويا سواء كانت لمرض يصيبه أو فحص عام يجريه على مدار السنة ، بحيث إذا استنفذ العدد كان ذلك مقابل المبلغ وإذا لم يستنفذ العدد عدد الكشوفات أو المراجعات إما لتركه المجيء للفحص العام أو لعدم مرضه لا يسترجع شيئا من النقود ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
- اتفقوا على عدد معين ؟
- نعم ،
- هذا لا بأس به .
سؤال :
لو لم يأت هذا العشرين كلها سواء لأنه لم يمرض أو كسل فلم يأت ليفحص فالخمسمائة تذهب .
جواب :
معناه أنه فرّط في حقه .
سؤال :
نعم ، يعني أسقط حقه مثلا فلا بأس بذلك ؟
جواب :
لا بأس بذلك لأنه معلوم . والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·العقود التجارية
سؤال رقم ٤٬٣٩٩دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في العقود التجارية
- هل يجوز بيع توقيع المشاهير ؟#31112
- حكم فتح شبكة الجوال المغلقة على شركة اتصال معينة#30815
- يريد منه مالا زائدا على ما اتفقا عليه فهل يعطيه أم لا ؟#29856
- أهم مبادئ التجارة لمن أراد أن يمارس التجارة الإلكترونية#29727
- حكم شراء هاتف من شركة تنص على العفو عن بقية الأقساط عند مغادرة البلاد وهو عازم على المغادرة#29680
- شراء السلع عن طريق البنك حتى لا تستولي عليها الدولة#28954
