الفقه وأصوله · المسح على الخفين

إذا مسح وهو مقيم ثم سافر

سؤال وجواب رقم ٤٬٩٣٨

السؤال

إذا مسح الإنسان على الجوربين وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا ابتدأ الإنسان المسح على الجوربين أو الخفين وهو مقيم ، وبقى له شيء من المدة (وهي 24 ساعة) ثم سافر ، فإنه يكمل مسح مسافر ، فيكمل ثلاثة أيام بلياليهن على المدة التي كان قد مسحها وهو مقيم .

وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله ، وذهب الإمام الشافعي وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يتم مسح مقيم .

والصحيح من القولين هو القول الأول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن ، وهو مسافر .

انظر : "المغني" (1/371) ، "الإنصاف" (1/402) ، "الشرح الممتع" (1/251) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح ، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر ، أتم مسح مقيم ، ولكن الراجح ما قلناه ، لأن هذا الرجل قد بقى في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر ، فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام ، وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رجع إلى هذا القول بعد أن كان يقول بأنه يتم مسح مقيم" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/175).

الباب: الفقه وأصوله·المسح على الخفين

سؤال رقم ٤٬٩٣٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب المسح على الخفين ‹