الفقه وأصوله · الزكاة

لم ينته المشروع التجاري بعد مرور أكثر من عام ، فكيف تحسب الزكاة ؟

سؤال وجواب رقم ٥٬٢٩٥

السؤال

أتى لي مبلغ من مكافأة ، وهو مبلغ 30.000 جنيهاً ، وكان ذلك في شهر " فبراير " الماضي 2007 ، وقد أعطيت هذا المبلغ لقريب لي للاشتراك في فتح صيدلية ، ولكن لم يتم الانتهاء من المشروع حتى الآن لظروف لا دخل لي فيها.

والسؤال : هل على هذا المبلغ زكاة مال ، علماً بأنني ليس معي الآن مبلغ 750 جنيها ، وإذا كان

الجواب

بنعم فهل مطلوب استلافهم ؟ مع العلم بأنني مدين لشخص آخر بمبلغ 20.000 جنيهاً .

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

الراجح من أقوال العلماء أن الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 22426 ) ، ورقم (83903 ) .

وعليه ، فالدَّيْن الذي عليك وهو (20.000 ) جنيهاً لا يُخصم من أموالك التي تجب فيها الزكاة ، ولا يؤثر في وجوب الزكاة عليك .

ثانياً :

أما بخصوص المال الذي دفعته لقريبك لفتح مشروع تجاري وهو " صيدلية " : فإننا لا ندري عن طبيعة العقد بينك وبينه ، هل هو مضاربة أم ماذا ؟

ولكن بما أن هذا المشروع لم يتم بعد ، فهذا المبلغ لا يخلو من الاحتمالات التالية :

الأولى : أن يكون كله أو جزء منه بيد ذلك القريب لم ينفقه بعد .

الثانية : أن يكون كله أو جزء منه تحوَّل إلى بضاعة ( أدوية وغيرها ) .

الثالثة : أن يكون أُنفق منه على تجهيز المحل .

فما كان من هذا المال باقياً أو تحول إلى بضاعة ففيه الزكاة ، وهي ربع العشر 2.5 % ، وينبغي التنبه إلى أن البضاعة تُقوم بالثمن الذي تباع به لا الذي اشتريت به .

وانظر جواب السؤال رقم : (26236) .

وما أنفق من هذا المال في تجهيزات الصيدلية ، فلا زكاة فيه .

وإذا تم شراء بعض البضاعة بالتقسيط ، فينظر حصتك من هذه البضاعة ثم تخرج زكاتها .

ثالثاً :

من وجبت عليه الزكاة وليس عنده نقود : فإنها تبقى الزكاة في ذمته ، حتى يؤديها ، ويمكنك إخراج زكاة البضاعة من البضاعة نفسها ، فيمكنك إعطاء بعض الأودية لفقير محتاج إليها وتحسب ذلك من الزكاة ، وانظر جواب السؤال (22449) .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الزكاة

سؤال رقم ٥٬٢٩٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الزكاة ‹